وأما قوله " واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما " (1 المعني بقوله " اللذان " فيه ثلاثة أقوال أقواها ما قال الحسن وعطا أنهما الرجل والمرأة وقال السدي وابن زيد هما البكران من الرجال والنساء، وقال مجاهد هما الرجلان الزانيان.
قال الرماني: قول مجاهد لا يصح، لأنه لو كان كذلك لكان للتثنية معنى، لأنه انما يجئ الوعد والوعيد بلفظ الجمع، لأنه لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الذي يعمهم جميعهم، وأما التثنية فلا فائدة فيها.
والأول أظهر.
وقال أبو مسلم: هما الرجلان يخلوان في الفاحشة بينهما.
والذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة هي الزنا ههنا، وان الحكم المذكور في هذه الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور. وبعضهم قال:
نسخها الحدود بالرجم أو الجلد.
وقوله تعالى " فآذوهما " قيل في معناه قولان: أحدهما قول ابن عباس وهو التعيير باللسان والضرب بالنعال، وقال مجاهد هو التوبيخ.
فان قيل: كيف ذكر الأذى بعد الحبس؟
قلنا فيه ثلاثة أوجه:
أحدها قول الحسن: ان هذه الآية نزلت أولا، ثم أمر بأن يوضع في التلاوة بعد مكان الأذى أولا ثم الحبس، ثم بعد ذلك نسخ الحبس بالجلد أو الرجم.
الثاني: قال السدي انه في البكرين خاصة دون الثيبين والأولى في الثيبين دون البكرين.
الثالث قول الفراء: ان هذه الآية نسخت الأولى.