يرث لأنه لا يملك شيئا ويورث إذا لم يكن غيره وارث في درجته بشرط أن تكون التركة أكثر من قيمته أو مثلها.
والمرتد لا يرث، وميراثه لورثته المسلمين، وهو قول علي عليه السلام (1.
وقال ابن المسيب نرثهم ولا يرثونا. وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يتوارث أهل ملتين " (2 فإذا صح فمعناه لا يرث كل واحد منهما من صاحبه. وانا نقول: المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، ولم يثبت حقيقة التوارث بينهما فلا يكون كلامنا مخالفا لذلك.
وقوله تعالى " فان كن نساءا فوق اثنتين " فالظاهر في هذا يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين، وانما يستحق الثلثان إذا كن فوق اثنتين، لكن أجمعت الأمة أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات فتركنا له الظاهر.
وقال أبو العباس المبرد وأختاره إسماعيل بن إسحاق القاضي: ان في الآية دليلا على أن للبنتين الثلثين أيضا، لأنه قال " للذكر مثل حظ الأنثيين " وأول العدد ذكر وأنثى وللذكر الثلثان من ستة وللأنثى والثلث علم من فحوى ذلك أن للبنتين الثلثين وإن كان بالتلويح، ثم أعلم الله بعده انما فوق البنتين لهن الثلثان أيضا بالتصريح، ليكون في باب البلاغة على الأقصى. وهذا حسن.
وقوله " فان كانت واحدة فلها النصف " يدل على أن فاطمة عليها السلام كانت مستحقة للميراث، لأنه عام في كل بنت، والخبر المدعى ان الأنبياء لا يورثون خبر ما عمل به الراوي أيضا، لأنه ورث ابنته. مع أنه خبر واحد لا يترك له عموم الآية، لأنه معلوم لا يترك بمظنون.