السنة والطلاق الذي يزاد عليه] (1 شرط المراجعة طلاق العدة. ومما يعضده ما روى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله في سنته، وكل الطلاق لغير العدة فليس بطلاق (2.
وعن حريز: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السنة فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق الا بشاهدين والعدة، وهو قوله " فطلقوهن لعدتهن " الآية (3.
مسألة:
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته:
أنت علي حرام. قال: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت: الله أحلها لك فمن حرمها عليك، انه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة. فقلت: يقول الله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " (4 فجعل عليه فيه الكفارة. فقال: انما حرم عليه جاريته مارية فحلف أن لا يقربها، وانما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم (5.
وهذا إشارة إلى الايلاء.