مسألة:
فان قيل: ان أخلعت الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها هل يصح ذلك أم لا؟ وان صح فهل يكون ذلك من صلب مالها أم لا؟
قلنا: الخلع على هذا صحيح، لان المرض لا يبطل المخالعة بمهر المثل أو أكثر منه، ويكون ذلك من صلب مالها لقوله تعالى " ولا جناح عليهما فيما افتدت به "، ولم يفرق بين حال المرض وغيره، فوجب حمله على عمومه الا أن يدل دليل.
مسألة:
فان قيل: كيف عدى قوله " للذين يؤلون " بمن وهو معدى بعلى؟
قلنا: قد ضمن في هذا القسم المخصوص معنى البعد، فكأنه قيل يبعدون من نسائهم مؤلين أو مقسمين، ويجوز أن يراد لهم من نسائهم تربص أربعة أشهر، كقولك " لي منك كذا ".
والايلاء من المرأة أن يقول " والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعدا " أو " لا أقربك على الاطلاق ". ولا يكون فيما دون أربعة أشهر.
فان قيل: كيف موضع الفاء في قوله تعالى " فان فاؤا ".
قيل: موقع صحيح، لان قوله " فان فاؤا " " وان عزموا " تفصيل لقوله " للذين يؤلون "، والتفصيل يعقب المفصل، كما تقول: انا نزيلكم هذا الشهر فان أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره والا لم أقم الا ريثما أتحول.
مسألة:
وقوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " أراد المدخول