كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١١ - الصفحة ٤٣٩
بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه، ولو من ثغرة النحر) لإمكان السلامة معها.
قال في الفقيه: ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ (1). ولكن في المقنع: أن المأمومة هي التي قد نفذت في العظم ولم يصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما والجائفة هي التي قد بلغت جوف الدماغ (2). وهو لفظ خبر أبي بصير (3) عن الصادق (عليه السلام). وقال الكليني: ثم الآمة والمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ (4).
وظاهرهما اختصاصها بالرأس، كما قد يظهر مما سمعته من كلام الثعالبي (5).
(ولا قصاص فيها) اتفاقا كما هو الظاهر (للتغرير وفيها ثلث الدية) بلا خلاف كما في المبسوط (6) والخلاف (7) والغنية (8) والأخبار ناطقة به (9). وفي حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) فيها ثلاث وثلاثون من الإبل (10). وكذا في خبر زرارة (11) عنه (عليه السلام). وفي مقطوع أبي حمزة: وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة (12). وهو إن سلم يمكن حمله على ثلث الدية.
(ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه ديتهما) وإن اتصلا (كما لو شق كتفه) فمد السكين (إلى أن حاذى الجنب ثم أجاف فعليه دية الجرح ودية الجائفة) وكذا إذا فعل ذلك في موضع واحد، كأن ضرب على جنبه فأوضحه مثلا ثم ضربه فأجافه، فيلزمه مع دية الجائفة أرش الموضحة، كما يقتضيه إطلاق

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٦٧.
(٢) المقنع: ص ٥١٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٢ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٩.
(٤) الكافي: ج ٧ ص ٣٢٩.
(٥) تقدم في ص ٤٣٢.
(٦) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٤.
(٧) الخلاف: ج ٥ ص ٢٣٢ المسألة ١٥.
(٨) الغنية: ص ٤٢٠.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٠ ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح.
(10) المصدر السابق: ص 291 ب 2 ح 4 وليس فيه: " من الإبل ".
(11) المصدر السابق: ص 293 ب 2 ح 11.
(12) المصدر السابق: ص 294 ب 2 ح 18.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست