بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه، ولو من ثغرة النحر) لإمكان السلامة معها.
قال في الفقيه: ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ (1). ولكن في المقنع: أن المأمومة هي التي قد نفذت في العظم ولم يصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما والجائفة هي التي قد بلغت جوف الدماغ (2). وهو لفظ خبر أبي بصير (3) عن الصادق (عليه السلام). وقال الكليني: ثم الآمة والمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ (4).
وظاهرهما اختصاصها بالرأس، كما قد يظهر مما سمعته من كلام الثعالبي (5).
(ولا قصاص فيها) اتفاقا كما هو الظاهر (للتغرير وفيها ثلث الدية) بلا خلاف كما في المبسوط (6) والخلاف (7) والغنية (8) والأخبار ناطقة به (9). وفي حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) فيها ثلاث وثلاثون من الإبل (10). وكذا في خبر زرارة (11) عنه (عليه السلام). وفي مقطوع أبي حمزة: وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة (12). وهو إن سلم يمكن حمله على ثلث الدية.
(ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه ديتهما) وإن اتصلا (كما لو شق كتفه) فمد السكين (إلى أن حاذى الجنب ثم أجاف فعليه دية الجرح ودية الجائفة) وكذا إذا فعل ذلك في موضع واحد، كأن ضرب على جنبه فأوضحه مثلا ثم ضربه فأجافه، فيلزمه مع دية الجائفة أرش الموضحة، كما يقتضيه إطلاق