كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١١ - الصفحة ٤٣٧
للدماغ، وفيها ثلث الدية) كما في أخبار أبي بصير (1) ومعاوية بن وهب (2) ومسمع (3) والشحام (4) وأبي الصباح (5) عن الصادق (عليه السلام)، والخلاف (6) والمراسم (7) والمقنع (8) والغنية (9) وغيرها فيكون فيها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار كما في كتاب ظريف (10). أو (ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير) كما في المبسوط (11). وفي الوسيلة: ديتها على الثلث من دية النفس مغلظة في العمد ومخففة في الخطأ وبين بين في عمد الخطأ (12). وفي المقنعة فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث، ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد (13) ونحوه في الناصريات (14). وفي النهاية أيضا: فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا، أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة (15). وفي الشرائع: فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا (16).
فهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير، فحملوا أخبار الثلث على التقريب في الإبل ونحوها، ويوافقه صحيح الحلبي وحسنه عن الصادق (عليه السلام) قال:
والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل (17) ونحوه خبر زرارة (18) عنه (عليه السلام).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٢ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ٩ و ١٠.
(٢) المصدر السابق: ص ٢٩٣ ب ٢ ح ١٢.
(٣) المصدر السابق: ص ٢٩١ ب ٢ ح ٦.
(٤ و ٥) المصدر السابق: ح ٥.
(٦) الخلاف: ج ٥ ص ١٩٢ المسألة ٥٨.
(٧) المراسم: ص ٢٤٧.
(٨) المقنع: ص ٥١٢.
(٩) الغنية: ص ٤٢٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٣ ب ٦ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
(١١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٢، بالمضمون.
(١٢) الوسيلة: ص ٤٤٥.
(١٣) المقنعة: ص ٧٦٦.
(١٤) الناصريات: ص ٣٩١.
(١٥) النهاية: ج ٣ ص ٤٥٣.
(١٦) شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٧.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩١ ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 4.
(18) المصدر السابق: ص 292 ب 2 ح 11.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست