للدماغ، وفيها ثلث الدية) كما في أخبار أبي بصير (1) ومعاوية بن وهب (2) ومسمع (3) والشحام (4) وأبي الصباح (5) عن الصادق (عليه السلام)، والخلاف (6) والمراسم (7) والمقنع (8) والغنية (9) وغيرها فيكون فيها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار كما في كتاب ظريف (10). أو (ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير) كما في المبسوط (11). وفي الوسيلة: ديتها على الثلث من دية النفس مغلظة في العمد ومخففة في الخطأ وبين بين في عمد الخطأ (12). وفي المقنعة فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث، ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد (13) ونحوه في الناصريات (14). وفي النهاية أيضا: فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا، أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة (15). وفي الشرائع: فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا (16).
فهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير، فحملوا أخبار الثلث على التقريب في الإبل ونحوها، ويوافقه صحيح الحلبي وحسنه عن الصادق (عليه السلام) قال:
والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل (17) ونحوه خبر زرارة (18) عنه (عليه السلام).