الدامية، ثم المتلاحمة، ثم السمحاق، ثم الموضحة، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم الآمة، ثم الدامغة.
ونحوه في فقه اللغة للثعالبي إلا في عدد الأقسام، فقال: إذا قشرت الشجة جلد البشرة فهي القاشرة، فإذا بضعت اللحم ولم تسل الدم فهي الباضعة، فإذا بضعت اللحم وأسالت الدم فهي الدامية، فإذا عملت في اللحم الذي يلي العظم فهي المتلاحمة، فإذا بقي بينها وبين العظم جلد رقيق فهي السمحاق، فإذا أوضحت العظم فهي الموضحة، فإذا كسرت العظم فهي الهاشمة، فإذا نقلت منها العظام فهي المنقلة، فإذا بلغت أم الرأس حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق فهي الدامغة، فإذا وصلت إلى جوف الدماغ فهي الجائفة.
وفي العين: الباضعة شجة تقطع اللحم وشجة متلاحمة بلغت اللحم. وربما توهم هذه العبارة كون المتلاحمة أخف من الباضعة، وحكي التصريح به عن محمد بن الحسن الشيباني (1) ففي المغرب: وعن محمد هي قبل الباضعة وهي التي يتلاحم فيها الدم ويسود ويحمر ولا يبضع اللحم. وفي شمس العلوم: الباضعة الشجة التي يبضع اللحم أي يقطعه، والمتلاحمة الشجة التي تبلغ اللحم ولم تبلغ السمحاق. وفي المقاييس: الشجة الباضعة هي التي تشق اللحم ولا توضح عن العظم، قال الأصمعي: هي التي تشق اللحم شقا خفيفا والشجة المتلاحمة التي بلغت اللحم وعبارتهما كعبارة العين. ويحتمل أنهم إنما عبروا ببلوغ اللحم إشارة إلى مبدأ الاشتقاق.
وقال أبو علي بن الجنيد: إن الباضعة هي التي يذهب بالبضعة من الجلد أو يبضع اللحم ويقطعه (2).
وقال الأزهري: قال شمر قال عبد الوهاب: المتلاحمة من الشجاج التي يشق