تصنع فيه فقال لان الحائض تستطيع ان تصنع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه الا منه وتحرم على الحائض قراءة العزائم هذا الحكم متفق عليه بين أصحابنا وقد مر ما يدل عليه من الاخبار في احكام الجنابة وكذا ابعاضها ولو فرض منها قراءة سورة السجدة وأتمت وجب عليها السجود وأشار إليه المصنف بقوله فتسجد لو تلت إحدى السجدات أو استمعت من غيرها ولا تحريم فيه والبحث هنا في مواضع الأول المشهور بين الأصحاب ان الحائض إذا استمعت السجدة تسجد ولا يحرم عليه وذهب الشيخ إلى أنه يحرم عليها السجود بناء على أنه يشترط في السجود الطهارة من النجاسات وادعى في ذلك عدم الخلاف ولأقرب جواز السجود لها وعدم التحريم لاطلاق الأدلة وما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء في الموثق والكليني عنه في الصحيح قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله قال إن صليت مع قوم فقرا الامام اقرا باسم ربك إلى أن قال والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وعن أبي بصير في الضعيف قال قال إذا قرئ شئ من العزائم الأربعة فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وإن كانت المراة لا تصلى وسائر القران أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد ونقل الشيخ الرواية الأولى وحملها على الاستحباب مع أنه حكم بالمنع وقال لا يجوز الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف الثاني هل السجود عليها على سبيل الوجوب أم لا الأكثر على الأول وبعضهم على الثاني وهو قول الشيخ رحمه الله وعندي في المسألة ترد وحجة المشهور اطلاق الأدلة وحجة الشيخ ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح أو الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض هل تقرأ القران وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد والشيخ جمع بين هذه الرواية وروايتي أبي بصير بحمل الروايتين على الاستحباب وحمل هذه على الجواز وهو غير بعيد وأجاب المصنف عن هذه الرواية في المختصر باستضعاف السند وبالحمل على المنع من قراءة العزائم قال وكأنه عليه السلام قال تقرأ القران ولا تسجد أي لا تقرأ العزيمة التي تسجد لها واطلاق المسبب على السبب مجازا جائز وهو بعيد جدا وأجاب عنه جماعة من المتأخرين بالحمل على السجدات المستحبة بدليل قوله تقرأ ولا يخلو عن بعد والدلالة منتفية وبالجملة الوجه في تأويل الخبر المذكور أحد الامرين مما ذكره الشيخ والمتأخرون وترجيح أحدهما على الأخر بوجه واضح يصلح للاعتماد غير ظاهر وإن كان تأويل الشيخ لا يخلو عن رجحان ما الا ان مجرد ذلك لا يكفي لتخصيص اطلاقات الأدلة تأمل فالمسألة محل الاشكال الثالث على تقدير القول بالوجوب هل يختص بالاصغاء والاستماع أو يعم السماع من غير قصد فيه قولان ولا يختص هذا الخلاف بالحائض بل عام لها ولغيرها والى القول الأول ذهب المحقق وهو ظاهر اختيار المصنف واليه ذهب الشيخ في الخلاف مدعيا عليه اجماع الفرقة والى القول الثاني ذهب ابن إدريس مدعيا عليه الاجماع حجة الأول ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلى بصلاته فاما ان يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد إذا سمعت وفى طريق هذه الرواية محمد بن عيسى عن يونس وفيه كلام يوجب التوقف وحجة القول الآخر عمومات الأدلة واستضعاف الخبر المذكور والمسألة عندي محل التردد ويحرم على زوجها وطؤها فيعزز اتفق العلماء على تحريم وطى الحائض قبلا بلا خلاف في ذلك بينهم بل نقل عن جماعة منهم التصريح بكفر مستحل ذلك الا ان يدعى في ذلك شبهة محتملة وقد صرح بذلك الشارح الفاضل ولا ريب في أن من فعل ذلك فقد فعل محرما وتدل عليه الآية والأخبار الدالة عليه مستفيضة وكذا لا ريب في أن فاعل ذلك يستحق التعزيز بما يراه الحاكم مع علمه بالحيض وحكمه ويحكى عن أبي علي بن الشيخ أبى جعفر رحمه الله تقديره بثمن حد الزاني ومستنده في ذلك غير معلوم وان جهل الحيض أو نسيه فلا شئ عليه وان جهل الحكم فقد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه لا شئ عليه وللتأمل فيه مجال وان اشتبه الحال فإن كان لتحيرها فقد مر حكمه وإن كان لغير ذلك كما في الزائد على العادة فالإباحة تقتضي الجواز مضافا إلى الأخبار السابقة في حكم المعتادة ومنع المصنف في المنتهى عن الوطي في صورة استمرار الدم تغليبا لجانب التحريم ولو أخبرت المراة بالحيض فالظاهر وجوب القبول وعند عدم التهمة لما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال العدة والحيض إلى النساء وروى الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال العدة والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت وروى الشيخ باسناد معتبر عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد وهو ضعيف عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلث
(٧١)