بينا هناك وقد يجاب أيضا بان الظاهر أن المراد بالخبث حيث إذ اطلق الخبث المحض الذي لم يحصل معه المطهر أصلا وفيه تأمل والصواب ان يقال قوله سبحانه وان كنتم المرضى أو على سفر إلى اخر الآية متصلا بذلك بمنزلة الاستثناء عن الحكم المذكور فكأنه قال لا تدخلوا مواضع الصلاة مجنبين بدون الغسل الا ان تكونوا معذورين فيجوز لكم ذلك بالتيمم ومن تأمل في سياق الآية علم أن الاستدلال بها على القول المشهور أقرب على أن تخصيص الآية بالاخبار الكثيرة الصحيحة المعتضدة بعمل الطائفة والاشتهار بينهم غير بعيد ولا بعيد المتيمم تيمما مشروعا ما صلى به مطلقا لأنه صلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزئة ولان ايجاب القضاء يحتاج إلى دليل لان وجوب القضاء يحتاج إلى دليل لان وجوب القضاء بتكليف جديد ولا دليل عليه فيكون منتفيا ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين وصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه وفى صحيحة عبد الله بن علي الحلبي فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة وصحيحة عيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة وحسنة الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاة التي صلى وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في اخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه إلى غير ذلك من الاخبار وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع الأول نقل عن السيد المرتضى ان الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده ولم نقف له على حجة يعتد به والأقوى عدم الإعادة لما ذكرنا من الأدلة الثاني لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت فان قلنا باختصاص التيمم بأخر الوقت بطلت صلاته مطلقا سواء وجد الماء أم لا و ان قلنا بجوازه مع السعة فالأقرب عدم الإعادة وهو خيرة المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى والمنقول عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بوجوب الإعادة وهو ضعيف لنا ما ذكرنا من الأدلة ولنا أيضا موثقة يعقوب بن سالم ورواية معوية ابن ميسرة ورواية أبي بصير وقد سلف الكل عند شرح قول المصنف والأولى تأخيره إلى اخر وقت الصلاة فان كل واحد من تلك الروايات تدل على أنه لا يعيد إذا وجد الماء وعليه شئ من الوقت ولنا أيضا صحيحة عيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة احتج المخالف بقوله عليه السلام في صحيحة يعقوب بن يقطين السالفة في المبحث المذكور إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ وأعاد و الجواب انها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة الثالث ذهب الشيخ إلى أن من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء تيمم وصلى ويعيد إذا وجد الماء والباقون على خلافه وهو أقرب وقد مر الكلام في تحقيقه الرابع ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أن من منعه زحام الجمعة عن الخروج يتيمم ويصلى ويعيد إذا وجد الماء والمشهور خلافه وهو أقرب لما ذكرنا من الأدلة ولعل مستند الشيخ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال يتيمم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف ورواية سماعة عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج عن كثرة الزحام قال يتيمم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف والرواية الأولى ضعيفة جدا وفى طريق الثانية زرعة وسماعة وهما واقفيان ومحمد بن عيسى وفيه شئ فحملها على الاستحباب غير بعيد الخامس لو كان الثوب نجسا ولا ماء معه نزعه وصلى عاريا يتيمم ولا إعادة عليه إما لو لم يتمكن من نزعه صلى فيه بتيمم وهل يجب الإعادة أم لا المشهور العدم والمنقول عن الشيخ وجوب الإعادة وقال في المبسوط أيضا من كان على بعض بدنه نجاسة ولا يقدر على ما يزيل به ذلك تيمم وصلى ثم يعيد فيما بعد إذا غسل الموضع والمشهور خلافه وهو أقرب ولعله عول في الحكم الأول على رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ما يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلى فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة وهي غير ناهضة بالدلالة على الوجوب والحمل على الاستحباب غير بعيد ويؤيد ما ذكرنا في الجملة عدم ذكر الإعادة في صورة نجاسة الثوب في بعض الروايات كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن قال سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلى عريانا قال إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريان قال إن وجد وغيرهما مما في معناها وعلى قول الشيخ هل تجب الإعادة عند غسل النجاسة أو عند وجود الماء الكافي للطهارتين ظاهر كلامه وظاهر الرواية الأولى السادس ذهب ابن الجنيد إلى أن من لم يجد الماء الا بثمن غال يتيمم ويعيد والمشهور خلافه وهو الصحيح السابع ظاهر كلام الشيخ ان من أخل بالطلب فتيمم عند ضيق الوقت وجب عليه الإعادة والمشهور خلافه وهو أقرب وقد مر الكلام الثامن المشهور فيه ان من أخل بالطلب ثم وجد الماء في رحله أو عند أصحابه وجب عليه الإعادة وقد مر الكلام عليه التاسع لو أراق الماء بعد دخول الوقت فالأقوى عدم وجوب الإعادة وقيل بوجوبها وقد مر ذلك ويختص الجنب بالماء المباح والمبذول للأحوج ويتيمم المحدث والميت إذا اجتمع الحيان مع الميت ومعهم من الماء ما يكفي لأحدهم فإن كان الماء ملكا أو مبذولا لأحدهم فلا خفاء في اختصاصه به ولا يجوز مقاهرته عليه ولا يجوز له بذله لغيره لوجوب صرفه في الطهارة وإن كان مباحا وجب على كل من الحيين المبادرة إليه فان سبق أحدهما إلى حيازته كان ملكا له وان أثبتا اليد عليه دفعة كان ملكا لكل واحد منها على سبيل الاشتراك ولو توافيا دفعة اشتركا ولو تغلب أحدهما انهم وهل يملك قال الفاضلان نعم واستشكله الشهيد في الذكرى بأنه إزالة أولوية غيره وهذا في معنى الملك قال وهذا مطرد في كل أولوية كالتحجير والتعشيش ورد بان تملك المباحات مفتقر إلى الحيازة مع النية ولم يحصل الشرطان الا للمتغلب وإن كان ملكا لهم جميعا أو لمالك يسمح ببدله فلا ريب في أن للمالك التخصيص بالبعض أو الامساك وانما الكلام في الأولى فقال الشيخ في النهاية انه الجنب واختاره المصنف وقيل الميت وقال الشيخ في الخلاف إن كان لأحدهم فهو أحق به وان لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص لأنها فروض اجتمعت وليس بعضها أولي من بعض فتعين التخيير ولان الروايات اختلف على وجه لا ترجيح فيحمل على التخيير كذا نقل عنه ومقتضاه انتفاء الأولوية ومختار المصنف أقرب لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران انه سال أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز ورواه الشيخ مرسلا واحتج القائل بتقديم الميت بان الجنب يستدرك طهارته والميت لا استدراك لطهارته وبرواية محمد بن علي عن بعض أصحابه قلت الميت والجنب يتفقان ولا يكون الماء الا بقدر كفاية أحدهما أيهما أولي قال يتيمم الجنب ويغتسل الميت والجواب عن الأول ان مثل هذه الاعتبارات لا تكفى مستندا للأحكام الشرعية خصوصا في معرض النص مع أنه معارض بان الجنب متعبد بطهارته دون الميت وبان الجنب يترتب على طهارته غايتان أحدهما استباحة الصلاة دون الميت وعن الثاني ما يطعن في سند الخبر بالضعف والارسال والإضمار فلا يصلح معارضا للخبر الصحيح المعتضد بالشهرة وغيره من الاخبار كخبر حسين بن نصر الأرمني قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به قال يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة وروى حسن التفليسي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغسل قال إذا اجتمعت سنة وفريضة بدى بالفرض قال في المعتبر بعد
(١١٠)