ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٠٣
الكثيرة اللاصقة باليد فلا دلالة في ذلك على المدعى ومن هنا يظهر الجواب عن الرابع وعن الثالث بمنع جواز الاكتفاء بالأرض الخالي عن الغبار بعد ثبوت الدلالة على اعتبار العلوق كما سيجيئ احتج في المختلف لابن الجنيد بقوله تعالى وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي من التراب وأجاب بالمنع عن عود الضمير إلى الصعيد وقال في الذكرى فان احتج ابن الجنيد لاعتبار الغبار بظاهر قوله تعالى منه ومن للتبعيض منعناه لجواز كونه لابتداء الغاية مع أنه في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان المراد من ذلك التيمم قال لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجز على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها وفى هذا إشارة إلى أن العلوق غير معتبر انتهى وتحقيق هذا المقام يحتاج إلى البحث عن معنى من في الآية الشريفة ثم البحث عن مدلول الرواية ليتضح حقيقة الحال فاعلم أن الأقوال في معنى من في هذه الآية الشريفة ثلثة الأول انها الابتداء الغاية فيكون المعنى ان المسح يبتدى من الصعيد أو من الضرب عليه كأنه أمر ان يكون مسح الوجه موصولا بتيمم الصعيد من غير تحلل الثاني انها للسببية وضمير منه للحدث المفهوم من الكلام السابق كما يقال تيممت من الجنابة وعليه قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا وقول الشاعر وذلك من نبأ جائني وقول الفرزدق يغضى حيا ويغضى من مهابته ويحتمل ارجاع الضمير إلى عدم وجدان الماء أو إلى عدم المجموع ويرد عليه انه خلاف الظاهر ومتضمن لارجاع الضمير إلى الابعد مع امكان الارجاع إلى الأقرب مع استلزامه لجعل لفظة منه تأكيد الا ناسيا إذا السببية يفهم من الفاء ومن جعل المسح في معرض الجزاء وتعليقه بالوصف المناسب المشعر بالعلية الثالث انها للتبعيض وضمير منه للصعيد كما تقول أخذت من الدراهم وأكلت من الطعام فهذه هي الاحتمالات التي ذكروها ويحتمل ان يكون للبدلية كما في قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وقوله تعالى لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وقوله تعالى لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي بدل طاعة الله أو بدل رحمة الله وحينئذ يرجع الضمير إلى الماء ويكون المعنى فلم تجدوا ماء فتيمموا الصعيد بدل الماء وهذا أيضا لا يخلو عن بعد وقوم من النحاة أنكروا مجئ من البدلية فقالوا التقدير أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة فالمفيد للبدلية متعلقا المحذوف وكذلك الثاني وهذا أيضا يجرى هيهنا لكنه خلاف الظاهر ولعل حملها على التبعيض أقرب الوجوه وصحيحة زرارة الآتية ظاهرة الانطباق عليه ولهذا اختاره صاحب الكشاف وخالفت الحنفية القائلين بعدم اشتراط العلوق مع توغله في متابعة أقوالهم وتهالكه في انتصار مذاهبهم فقال في الكشاف فان قلت قولهم إنها لابتداء الغاية قول متعسف فلا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب الا معنى التبعيض قلت هو كما تقول والاذعان للحق أحق من المرء أو قد يقال عدم فهم العرب من هذه الأمثلة الا ما ذكره قد يكون للغرض المعروف عندهم من التدهين والتنظيف ونحو ذلك مع امكان المنع عند الاطلاق في قوله من التراب على أنه يمكن ان يقال إنها في الأمثلة كلها للابتداء كما هو الأصل فيها واما التبعيض فإنما جاء من لزوم تعلق شئ من الدهن والماء باليد فيقع المسح به ونحوه التراب ان فهم فلا يلزم مثله في الصعيد الأعم من التراب والصخر والانصاف انها ان استعملت فيما يصلح للعلوق وإن كان باعتبار غالب افراده كان المتبادر منها التبعيض وان استعملت فيما لا يصلح لذلك كان المفهوم منها الابتدائية وعدم صلاحية المقام لغيرها قرينة عليها وما يقال من أن حملها على التبعيض غير مستقيم لان الصعيد يتناول الحجر كما صرح به أئمة اللغة والتفسير وحلمها على الابتداء متعسف وليس بعيد حلمها على السببية وقد جعل التعليل من معاني من صاحب مغنى اللبيب وعلى تقدير ان لا يكون حقيقة فلا أقل ان يكون مجازا ولابد من ارتكاب المجاز هنا إما في الصعيد أو في من ولا ريب ان التوسع في حروف الجر أكثر فمندفع لبعد هذا الاحتمال الذي ذكره كما بينا وقرب الحمل على التبعيض وتبادره إلى الذهن وان سلمنا استلزامه حمل الصعيد على المعنى المجازى فظهر ان ظاهر الآية موافق لمذهب ابن الجنيد واما قول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم منه أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجزى على الوجه لأنه يغلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها فقوله عليه السلام لأنه علم أن ذلك إلى اخر يحتمل بحسب بادئ النظر وجوها ثلثة الأول ان يكون تعليلا لقوله عليه السلام أثبت بعض الغسل مسحا فيصير المعنى جعل بعض محل الغسل محل المسح لأنه علم أن ذلك أي الصعيد المضروب عليه أو العالق باليد كله لا يجرى على الوجه ان جعلنا التيمم في قوله عليه السلام أي من ذلك التيمم بمعنى ما تيمم به وذلك بناء على أن الظاهر أن يكون المشار إليه باسم الإشارة في الموضعين واحدا أو علم أن التيمم كله لا يجرى على الوجه ان جعلنا التيمم بمعناه الظاهر وذلك أيضا بناء على اتحاد المشار إليه وكلاهما غير مستقيم إما الثاني فظاهر واما الأول فلان الصالح لكونه علة لما ذكر انما هو عدم جريان الصعيد على كل الوجه لا عدم جريان كل الصعيد على الوجه كما هو مفاد قوله عليه السلام لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجرى على الوجه ثم تعليله بقوله لأنه يعلق من ذلك الصعيد إلى اخر الثاني ان يكون تعليلا لقوله عليه السلام قال بوجوهكم وهو قريب من الأول الثالث ان يكون تعليلا لقوله عليه السلام أي من ذلك التيمم ويجب حينئذ ان يكون المراد بالتيمم ما يتيمم به أي وجه الصعيد الذي مسته اليدان عند الضرب وأن يكون من للتبعيض فيصير المعنى جعل الواجب مسح بعض الصعيد المتيمم به لأنه علم أن كله لا يجرى على الوجه لأنه يعلق من ذلك المتيمم به الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها فلا يكون كله جاريا على الوجه وقد يظن تعين الاحتمالين الأولين وعدم صحة الأخير وأنت خبير بفساد ذلك وان الأقرب من الاحتمالات الأخيرة وعلى هذا يستفاد من الخبر وجوب المسح بالعالق وان من في الآية للتبعيض فاذن ظهر ان مذهب ابن الجنيد لا يخلو عن قوة وان احتمال حمل من في الآية كما ذكره الفاضلان والشهيد مرجوح وان قول الشهيد في الخبر إشارة ان العلوق غير معتبر محل نظر السادس قد بينا اشتراط مقارنة النية للضرب أو الوضع لأنه أول الافعال وهل يكفي النية في حال استمرار الوضع أو الضرب الظاهر لا ان قلنا بوجوب الضرب واما ان قلنا بان الواجب الوضع ففيه احتمالان ورجح الشيخ عدم الأجزاء وهو غير بعيد ومال الشارح الفاضل إلى الأجزاء السابع اعتبار الضرب باليدين معا انما هو مع الامكان فلو قطعت إحديهما بحيث لم يبق من محل الفرض شئ سقط الضرب بها واقتصر على الضرب بالأخرى ومسح الوجه بها ولو قطعت من المفصل فالظاهر عدم وجوب الضرب بما بقى لعدم الدليل واستقربه الدليل المصنف في المنتهى ولو قطعنا معا مسح وجهه بالتراب لقوله عليه السلام لا يسقط الميسور بالمعسور وقوله عليه السلام إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم إذ لهما طهور ما في المدعى مع اشتهارهما على السنة الفقهاء وان أمكن المناقشة فيهما لعدم ظهور الصحة واحتمال الأول واحتمال ان يكون لفظة ما في الخبر الثاني موصوفة فلا يفيد المدعا ويمكن رفع المناقشة الأخيرة بعد تسليم هذا الاحتمال بالاستعانة بالاجماع المركب لكن اثبات الدخول به في الصلاة لا يخلو عن اشكال ونقل في المختصر عن المبسوط سقوط فرض التيمم عنه محتجا بان الدخول في الصلاة انما يسوغ مع الطهارة المائية فان تعذرت فمع مسح الوجه والكفين فلا يزول المنع الا بالمجموع ورده بان التكليف بالصلاة غير ساقط والا لسقطت الطهارة المائية أو بقطع أحد العضوين وليس كذلك اجماعا وإذا كان التكليف ثابتا وجب فعل الطهارة وليس بعض أعضائها بشرط في الأخر فيجب الاتيان بالممكن ويمكن مع عدم سقوط الصلاة في صورة فقد الماء وقطع العضوين الا بدليل وعدم السقوط في غير هذه الصورة بالاجماع لا يستلزم عدم السقوط وأول المصنف كلام الشيخ بان المراد سقوط فرض التيمم عن اليدين أو سقوط جملة التيمم من حيث هو وما حكاه عنه من الدليل ينافي هذا التأويل وفى حكم القطع ما لو كان بيده جراحة يمنع من الضرب بهما وكذلك لو كانت اليدان نجسين وتعذرت الإزالة وكانت النجاسة متعدية فتوجب تنجيس التراب مع تأمل فيه إما لو لم تكن متعدية فالظاهر وجوب الضرب بهما لعموم الأدلة قال الشارح الفاضل في صورة تعدد الضرب بالباطن يضرب بالظهر ان خلا منها وهو غير بعيد والحق في الذكرى بالنجاسة المتعدية الحائلة ورد بجواز المسح على الجبيرة وخصوصية النجاسة لا اثر لها في المنع الا إذا تعدت نعم لو أمكن إزالة الجرم ولو بنجاسة أخرى لم يبعد الوجوب وفى ترجيح الضرب بالباطن مع الحائلة أو بالظاهر مع خلوة عنها اشكال ثم يمسح بهما أي باليدين جميعا للاخبار الآتية خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى بالمسح باليمنى جهته وحدها من القصاص والمراد به منتهى منبت شعر الناصية إلى طرف الأنف الاعلى وهو الذي يلي اخر الجبهة قال في الذكرى وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب وأوجب بعضهم الجبين أيضا وأوجب بعضهم الصدوق مسح الحاجبين أيضا والمنقول عن علي بن بابويه وجوب استيعاب الوجه قال في الذكرى وفى كلام الجعفي
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173