ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٠١
الوجدان انما يثبت وبعد الطلب ولأنه شرط للصلاة فيجب طلبه والاجتهاد في تحصيله عند الاعواز وإذا كان الطلب واجبا كان واجبا بعد دخول وقت الصلاة إذا لم تجب الصلاة ولا شئ من شرائطه قبل الوقت اجماعا وإذا وجب الطلب بعد الوقت سقط وجوب الصلاة في أول الوقت ويلزم تأخيرها إلى اخر الوقت للاجماع المركب الرابع ان الله تعالى جعل التراب وبدلا عن الماء عند فقدانه وانما يعلم الفقدان عند التضييق إذ قبله يجوز وجود الماء فيكون الشرط وهو فقدان الماء مشكوكا فيه فكذا المشروط والجواب عن الخبرين انهما محمولان على الاستحباب جمعا بين الأدلة ويؤيد ذلك رواية محمد بن حمران كما مر وعن الثاني انه الامر بالإعادة لا يستلزم الخلل في الصلاة التي فعلها أولا انما يكون كذلك إذا كان اطلاق الإعادة في عبارات الحديث على المعنى المصطلح الأصولي حسب وذلك غير معلوم سلمنا لكن تخصيص الإعادة بصورة وجود الماء فقط يقتضى صحة الفعل أولا فيجب التأويل في لفظة؟؟؟؟ للضرورة وبالجملة قد ذكرنا سابقا ان هذه الرواية دالة على جواز التيمم في سعة الوقت وأين هي من الدلالة على التضييق وعن الثالث بمنع الاجماع المركب الذي ادعاه على أن وجوب الطلب بعد دخول الوقت ممنوع وقد سبقت الإشارة إلى ذلك مع أن الطلب قد لا يجب إذا تيقن عدم الماء وعن الرابع بأن شرط التيمم انما هو عدم وجدان الماء وهو يتحقق بالطلب في الجملة وعدم الوصول إليه ولا يتوقف على العلم بفقدانه في جميع الوقت فظهر من هذه الجملة ان الاظهر بحسب قواعد الاستدلال مذهب ابن بابويه لكن يخدشه شهرة خلافه بين الأصحاب ونقل جماعة الاتفاق عليه فان ذلك من الامارات القوية وظهر ان القول بالتفصيل لا يخلو عن وجه للاخبار السابقة والامر دائر بين حملها على الاستحباب الشائع في الأحاديث وابقاء الآيات والعمومات الكثيرة على ظواهرها أو حملها على الوجوب وارتكاب التأويل في الآيات والعمومات المذكورة والأول انسب وأقرب وللتردد طريق إلى هذه المسألة حذرا عن الحكم بخلاف المشهور المدعى عليه الاجماع فينبغي ان لا يترك الاحتياط في أمثال هذه المواضع وينبغي التنبيه على أمور الأول لو تيمم لصلاة في ضيق وقتها ثم دخل وقت صلاة أخرى فهل يجوز له اداؤها في أول وقتها على القول بالتضيق الاظهر نعم كما اختاره الشيخ في المبسوط لان المانع من الصلاة في أول الوقت انما هو الأخبار الدالة على تأخير التيمم وهي لا تتناول التيمم فيبقى العمومات الدالة على جواز بالصلاة في سعة الوقت بحالها من غير تخصيص ويؤيده عموم صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلى الرجل يتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء وغير ذلك مما في معناها الثاني لو تيمم لصلاة فريضة جاز له الدخول في صلوات أخرى من غير إعادة التيمم والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب وتدل عليه صحيحة زرارة السابقة وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام في الرجل يتيمم قال يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله في رجل تيمم قال يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء وصحيحة حماد بن عثمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أتيمم لكل صلاة قال لا هو بمنزلة الماء إلى غير ذلك من الاخبار لا يقال عموم قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يقتضى الوضوء والتيمم لكل صلاة الا ما خرج بالدليل لأنا نقول إنها مخصوصة بالمحدثين بالاجماع على ما قيل ويؤيد ذلك ما نقل المصنف في المنتهى من اجماع المفسرين على أن المراد بها إذا قمتم من النوم ونسبه في الخلاف إلى المفسرين وقد وردت به رواية صحيحة كما مر في مبحث الوضوء واما ما رواه الشيخ عن أبي همام في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال يتيمم لكل صولة حتى يوجد الماء فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وكذا رواية السكوني مع ضعفها الثالث من عليه فائتة فالأوقات كلها يصلح للتيمم صرح بذلك جماعة من عظماء الأصحاب لعموم قوله عليهم السلام ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها إلى غير ذلك من العمومات والأخبار الدالة على التضييق لها ظهور في إرادة الصلاة الحاضرة فلا يصلح لتخصيص ما ذكرنا من العمومات ويجوز به الدخول في الفرائض الحاضرة للأخبار المذكورة ولقوله عليه السلام في صحيحة جميل ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا إذ الظاهر منه انه يثبت له جميع احكام الماء الا ما خرج بالدليل الرابع حكم المحقق والشهيد في الذكرى بجواز التيمم للصلاة النافلة المرتبة في سعة وقتها وهو غير بعيد لعموم الأدلة وامكان اختصاص الأخبار الدالة على وجوب التيمم في اخر الوقت بما كان للصلاة الفريضة إذ هي المعهود المتبادر وكلام الشارح الفاضل يشعر باعتبار التضييق وتردد في القبر في جواز التيمم للنافلة المبتداة ثم قال والجواز أشبه لعدم التوقيت والمراد بها تعجيل الأخر في كل وقت وفواته بالتأخير متحقق وهو حسن لعموم الأدلة واختاره الشهيد وجعل وقته إرادة فعلها ولو تيمم في الأوقات المكروهة للنافلة للمبتدأة فالظاهر الصحة واليه ذهب الشهيد رحمه الله لان الكراهة لا تنافى الانعقاد وحكم المصنف في التذكرة والمحقق في المعتبر بعدم الجواز الخامس يتيمم لصلاة الآية كالكسوف لحصولها وللجنازة لحضورها لان وقت الخطاب بالصلاة ويمكن دخول وقتها بتغسيل الميت لاباحتها حينئذ وان لم يتهيأ للصلاة قال في الذكرى بعد ذكر هذا الاحتمال بل يمكن دخول وقتها بموته لأنه الموجب للصلاة وغيرها من احكام الميت ولا يخلو عن اشكال بل الأولى فعلها عند إرادة الصلاة ويتيمم للاستسقاء باجتماع الناس في المصلى واستقرب في الذكرى جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء وهو غير بعيد واحتمل الجواز بطلوع الشمس يوم الثالث وهو مشكل السادس يجوز الدخول بتيمم النافلة في الفريضة والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب نقل الاجماع عليه الشيخ في الخلاف والمصنف في المنتهى وتدل عليه الأخبار السابقة وعلى ما ذكرنا من الاحكام يضعف فائدة التضييق فان المكلف بالصلاة الواجبة يتيمم للنافلة ثم يصلى الفريضة في سعة وقتها وقال الشارح الفاضل ولو أراد احداث التيمم في حال سعة وقت الحاضرة فلينذر صلاة ركعتين في تلك الحال ويتيمم لها ثم يصلى الحاضرة مع السعة والاحتياج إلى هذه الحيلة مبنى على أنه لم يجوز التيمم لصلاة النافلة المبتداة بناء على أنه لم يجوز التيمم لصلاة النافلة في سعة وقتها وهو الظاهر من كلامه لكن يرد عليه حينئذ ان الظاهر أن انعقاد النذر متوقف على مشروعية المتعلق قبل النذر والامر حينئذ ليس كذلك فتأمل السابع لو دخل مسجدا فالظاهر جواز التيمم لصلاة التحية لان وقتها بعد الدخول مضيق الثامن لو ظن دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم فتيمم ثم طهر فساد ظنه فاستقرب في الذكرى البطلان وفيه اشكال التاسع لو ظن ضيق الوقت لامارة فتيمم وصلى ثم بان غلطه فالأقرب عدم الإعادة ذهب إليه المحقق والشهيد والمنقول عن ظاهر كلام الشيخ في كتبه الاخبارية وجوب الإعادة لنا انه صلاة مشروعة مشتملة على شرائط الصحة فيكون مج؟؟ لو لم يثبت ان ضيق الوقت شرط بل القدر المسلم على تقدير التضييق انما هو وجوب تأخير التيمم إلى زمان يخاف الفوت ويحصل الظن بالتضييق وللعمومات الكثيرة الدالة على أن من صلى يتيمم فليس عليه الإعادة والظاهر الآية قال المحقق ويمكن ان يستدل على ذلك برواية زرارة ومعوية بن ميسرة ويعقوب بن سالم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ونقل مضمون الأخبار المذكورة سابقا ثم قال و لا وجه لها على القول بالتضييق الا ما ذكرناه واما رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال إما انا فكنت فاعلا انى أتوضأ وأعيد فحملها على الصورة المذكورة بعيد والأولى حملها على الاستحباب ولهذا نسب عليه السلام الإعادة إلى نفسه وحملها الشيخ على من صلى في أول الوقت مستدلا عليه برواية يعقوب بن يقطين السالفة وقال في الذكرى فحوى الخبرين صحة التيمم في أول الوقت إما الأول فلانه عليه السلام أسند الإعادة إلى نفسه ولو كان ذلك واجبا لكان المكلف به عاما واما الثاني فلانه علق الإعادة على وجدان الماء في الوقت وقضيته انه لو لم يجد لم يعد لمفهوم الشرط المستفاد من لفظة إذا وحينئذ يمكن حملها على استحباب الإعادة توفيقا بينها وبين الأخبار الدالة على عدم الإعادة بالوجدان في الوقت ودلالة الخبر الأول على ما ذكره انما يكون على فرض تسليم حمله على ما ذكره الشيخ رحمه الله فيكون بحثا الزاميا العاشر لو تيمم لمس المصحف وقراءة القرآن وغيرها فالظاهر استباحة الباقي وجواز الدخول بذلك في الفريضة صرح به المصنف في المنتهى والتذكرة بل عبارة التذكرة تشعر بالاتفاق ويدل عليه قول الصادق عليه السلام هو بمنزلة الماء وغير ذلك من الأخبار الماضية ويجب فيه أي في التيمم النية للفعل وهي القصد بالقلب إليه ونقل جماعة منهم المصنف والمحقق اجماع أهل الاسلام عليه وقد مر ما
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173