ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٠٧
المصنف في المنتهى دعوى في صورة النسيان والتفريط أعاد قاله علماؤنا والحق بما ذكر ما لو وجد الماء في الفلوات واستندوا في هذا الباب إلى رواية أبي بصير قال سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فتيمم وصلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت قال عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة وهذه الرواية مخصوصة بالناسي وبمن وجد الماء وهو في الوقت فيكون خارجا عن محل النزاع ولا يستقيم عندي استضعافه بوجود عثمن بن عيسى في الطريق لما قيل إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ويظهر من كلام الشيخ في العدة اتفاق الأصحاب على العمل برواياته ولا بابي بصير لما سيجيئ في مبحث الكر ولا بعدم صراحة استناده إلى الإمام عليه السلام لما مر سابقا قال الشارح الفاضل وضعفه منجبر بالشهرة كما نبه عليه الذكرى وفيه ان الضعف ينجبر بالشهرة بين المتقدمين إما مطلقا فمحل تأمل والخبر المذكور ولم يعمل بمضمونه المرتضى لأنه حكم باجزاء التيمم في صورة النسيان بل الشيخ وغيره أيضا لان الشيخ حكم بعدم الإعادة في صورة الاجتهاد والطلب والوجه ان مقتضى الأدلة عدم وجوب الإعادة لان الاتيان بالمأمور به يقتضى الأجزاء وللعمومات الدالة على ذلك وقد مر طرف منها نعم لو ثبت اجماع على وجوب الإعادة كان هو الحجة والظاهر عدمه لكن الاحتياط في الإعادة فروع الأول لو نسى الماء في رحله وصلى بالتيمم اجزاه عند علم الهدى وقال الشيخ ان اجتهد وطلب لم يعد والا أعاد وقال الصدوق ان ذكر في الوقت أعاد والتفصيل الذي ذكره الشيخ حسن إن كان في سعة الوقت بناء على جواز التيمم في السعة وان لم يجتهد وضاق الوقت عن الطلب ونسى الماء فالظاهر عدم وجوب الإعادة لما سبق من الأدلة ورواية أبي بصير غير واضحة الدلالة على الوجوب بل يثبت منها الرجحان المطلق والاحتياط في الإعادة الثاني لو أراق الماء قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر ودخل الوقت ولا ماء تيمم وصلى ولا إعادة والظاهر أنه اجماعي ولو كان ذلك بعد دخول الوقت فكذلك ذكر ذلك في المعتبر من غير نقل خلاف الامن العامة ويدل عليه ما ذكرنا من أن الاتيان بالمأمور به يقتضى الأجزاء ومن العمومات الدالة على ذلك وقطع الشهيد في الدروس والبيان بوجوب الإعادة وجعله المصنف في التذكرة احتمالا قال فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها ويحتمل قضاء كل صلاة دونها بوضوء واحد في اعارته والأصح السقوط مطلقا الثالث لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة به والصلاة فهل يتيمم ويؤدى أم يتطهر ويقضى ظاهر اطلاق الشيخ الثاني حيث حكم ببطلان التيمم والصلاة قبل الطلب للفاقد وقد صرح المحقق بما هو أبلغ منه حيث قال من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده وباستعماله يفوت لم يجز له التيمم وسعى إليه واختار المصنف في المنتهى والتذكرة الأول وهو أقرب لان المكلف مأمور بالصلاة في وقتها بمقتضى الآية وغيرها وقد ثبت اشتراطها بالطهور ووجوبه لها إما الماء مع امكانه والصعيد مع تعذر استعماله للصلاة ولما تعذر استعمال الماء للصلاة في الصورة المذكورة تعين الصعيد لقوله عليه السلام في صحيحة حماد بن عثمن وهو بمنزلة الماء وقول الصادق عليه السلام ان رب الماء هو رب الأرض وفى صحيحة جميل ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا احتج المحقق بأنه غير واجد وغرضه ان وجوب التيمم معلق بعدم وجدان الماء ومفهومه عدم وجوبه عند وجدان الماء والجواب ان المراد بالماء في الآية ليس طبيعة الماء مطلقا بل المراد به والله تعالى اعلم الماء الذي تمكن الطهارة به للصلاة وبقرينة المقام أو المراد بعدم وجدان الماء عدم التمكن من استعماله للصلاة كما ذكره غير واحد من المحققين فان أمثال هذه المعاني يستفاد من هذه العبارة عرفا بانضمام القرائن ومراعاة السوابق ولهذا حكموا بوجوب التيمم وان وجد ماء لا يكفي لطهارته وليس المراد الماء الذي يمكن الطهارة به لصلاة ما بل للصلاة الحاضرة الواجبة عليه في وقتها الأداء وبالجملة وجوب حمل الكلام على المعنى الحقيقي مع وجود أمثال هذه القرائن للحمل على المعنى المجازى ممنوع وفرق الشيخ على بين ما لو كان الماء موجود اعتده بحيث يخرج الوقت لو استعمله وبين من كان الماء بعيدا عنه بحيث لو سعى إليه لخرج الوقت فأوجب الطهارة المائية على الأول دون الثاني وفيه تحكم واضح وهل يجوز التيمم لو تمكن من الطهارة المائية وادراك ركعة من الصلاة حكم في التذكرة بالعدم وفيه اشكال بوجوب مجموع الصلاة في الوقت فإذا تعذر الماء له تعين الصعيد والاحتجاج عليه بقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لا يخلو عن ضعف لأنه دال على ادراك الصلاة بذلك لا جواز التأخير بهذا المقدار فتأمل ولو عدم الماء والتراب الطاهرين وما في حكم التراب من الحجر والغبار والوحل سقطت الصلاة أداء وقضاء إما سقوطها أداء فهو ظاهر الأصحاب بحيث لا نعلم مخالفا فيه على التعيين الا ان المحقق في الشرائع حكى قولا بالصلاة والإعادة قيل وكانه نظر إلى ما ذكره الشيخ في المبسوط من تنجيزه بين تأخير الصلاة أو الصلاة والإعادة وهو غير دال على ما ذكره ويفهم من كلام المصنف أيضا وجود القول بذلك والمنقول عن المفيد رحمه الله في رسالته إلى ولده أنه قال وعليه ان يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته ويدل على سقوط الأداء قوله عليه السلام في صحيحة زرارة لا صلاة الا بطهور فإنه يفهم اشتراط صحة الصلاة مطلقا بالطهور فإذا تعذر الطهور وكان مكلفا بالصلاة فلا يخلو إما ان يكون المأمور به الصلاة المتلبسة بالطهارة أم لا وعلى الأول لزم التكليف بما لا يطاق وعلى الثاني يلزم عدم اشتراطها مطلقا بالطهارة واما القضاء فالذي اختاره الشيخان والمرتضى وابن إدريس الوجوب واختاره الشهيد ونقل عن المرتضى في المسائل الناصرية أنه قال ليس لأصحابنا في هذا نص صريح وحكى المحقق عن المفيد قولا اخر بعدم الوجوب واختاره واليه ذهب المصنف والأقرب وجوب القضاء لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت كقول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ومتى ذكرت صلاة تليها وفى صحيحة أخرى لزرارة أربع صلوات يصليها الرجل في كل وقت صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها الحديث احتجوا السقوط القضاء بان القضاء انما يثبت وجوبه بأمر جديد ولم يثبت الامر في المتنازع فيه ولان الأداء لم يتحقق وجوبه فلا يجب القضاء وضعفهما ظاهر واحتج الشهيد رحمه الله على وجوب القضاء بقوله عليه السلام من فاته صلاة فريضة فليقضها إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصبي والمجنون ويؤيده ان الفريضة فعليه بمعنى مفعولة أي مفروضة وهي الواجبة ويبعد ان يكون المراد الواجبة على غيره لكونه خلاف المتبادر ووقوع الاحتياج إلى التقدير ويندفع بمنع اختصاص وجوب القضاء بمن وجب عليه الأداء لانتقاضه بالساهي والنائم ويندفع ما ذكره من التأييد بان هذا اللفظ قد صارت علما للصلوات المخصوصة التي من شأنها كونها فريضة مع قطع النظر عمن فرضت عليه ولهذا يطلقون عليها هذا الاسم من غير ملاحظة انتسابها إلى الفاعل فيقولون صلاة الفريضة عددها كذا وحكمها كذا وبالجملة هذا المعنى يتبادر عنه عند الاطلاق وذلك أية الحقيقة وينقضه أي التيمم كل نواقض الطهارة الكبرى والصغرى ويزيد نواقض التيمم على نواقضها وجود الماء مع التمكن من استعماله بحيث يرتفع الموانع المسوغة للتيمم والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب والاخبار بذلك مستفيضة وهل يعتبر مضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم يكفي التمكن من أول الأمر وان حصل الكاشف لعدمه ثانيا بان يتلف الماء قبل اتمامه مثلا فيه اشكال وإن كان ظاهر اطلاقات الاخبار الثاني وقد يستدل عليه بان الخطاب متوجه إلى المكلف بالطهارة بالماء وتوجه التكليف بالطهارة المائية ينافي بقاء التيمم وبأن وجوب الجزم بالنية يقتضى وجوب الطهارة بالماء فيرتفع حكم التيمم وفيه ان المراد بتوجه الخطاب بالطهارة المائية إن كان توجهه بفعله في نفس الامر فممنوع وإن كان المراد توجه الخطاب بالاشتغال به والتوجه إليه فمسلم لكن الكبرى ممنوعة والجزم بالنية انما هو بحسب الظاهر قبل ظهور الكاشف وقد يستدل على الأول بأن المكلف غير مأمور بالطهارة لاستحالة التكليف في زمان لا يسعه ولهذا لو علم من أول الأمر انه لا يتمكن من الاكمال لم ينتقض تيممه وفيه انه ان أراد عدم التكليف بمجموع الفعل فمسلم لكن يجوز ان يكون التكليف بالشروع في الفعل بناء على ظنه بأنه مكلف بالمجموع للظن بالتمكن منه كافيا في رفع اثر التيمم وان أراد عدم التكليف بالفعل أصلا فممنوع والمستند ظاهر وانتفاء التكليف في صورة العلم بعدم التمكن في مبدأ الامر لا يوجب انتفاؤه مطلقا وحيث
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173