ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١١٧
النجاسة تغليظ الحكم أو الوسط لأنه الأغلب ظاهر المصنف في النهاية الأول حيث قال ويعتبر ما هو الأحوط وفى الذكرى ينبغي فرض مخالف أشد اخذا بالاحتياط والثاني منسوب إلى بعض المتأخرين ويحتمل اعتبار الأقل تغليب لجانب الطهارة وقد مر ما يؤيده أيضا في باب المضاف واستقرب اعتبر بعضهم اعتبار أوصاف الماء وسطا نظرا إلى شدة اختلافها في قبول التغير وعدمه كالعذوبة والملوحة والرقة والغلظة والصفا والكدرة وهو مشكل إذا لم يكن الماء خارجا عن أوصافه الأصلية أو كان على الوصف القوى ولو اشتمل الماء على صفة يمنع من ظهور التغير فيه فالظاهر وجوب تقدير خلو الماء عن ذلك الوصف لتحقق التغير حقيقة غاية الأمر انه مستور عن الحس وقد نبه عليه الشهيد في البيان ولو شك في استناد التغير إلى النجاسة لم ينجس لقول الصادق عليه السلام كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قدر الثاني عدم نجاسة الجاري بدون التغير وأطلق المصنف هنا وفى باقي كتبه اعتبر الكثرة في هذا الحكم فبدونها ينجس بالملاقاة عنده والمشهور الأول نقل ابن زهرة اجماع الفرقة عليه ويظهر ذلك من كلام الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر أيضا وقال الشهيد في الذكرى انه لم نقف في ذلك على مخالف مما سلف واستقربه الشهيد الثاني لتصريح المصنف باعتبار الكرية وفيه ان الظاهر أن مراده بمن سلف من تقدم على المصنف لأنه قد نقل عن المصنف اعتبار ذلك بغير فصل والمشهور لا يخلو عن رجحان وتدل عليه العمومات الدالة على طهورية الماء الا ما خرج بالدليل كقول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن حمران وجميل فان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وقوله عليه السلام في موثقة سماعة فان الله جعلهما طهورا الماء والصعيد والعمومات الدالة على جواز استعمال الماء بدون التغير كصحيحة حريز ورواية أبى خالد القماط وغيرهما خرج الواقف القليل فيبقى غيره داخلا في عموم الخبر واما الأخبار الدالة على انفعال القليل بالملاقاة فبعضها لا عموم فيها حتى يشمل محل النزاع كقوله عليه السلام إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ إذ العموم في مفهومه غير ثابت فيحمل على الامر المنفى وبعضها مختص بالأواني وأمثالها كما سيجيئ وبعضها المتبادر منها ذلك نعم روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السلام قال سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وهذا بعمومه شامل المحل النزاع وهو معارض للاخبار السابقة ومخصص لها إما بالنسبة إلى ما يدل على طهارة الماء مطلقا فلكونه أخص منه مطلقا واما بالنسبة إلى ما يدل على عدم الانفعال بدون التغير فهو وإن كان أعم من وجه لكن تخصيصه به ينافي القول بانفعال القليل بالملاقات لكن لقائل أن يقول ليس المفرد المعرف باللام على حد الصيغ الموضوعة للعموم وانما يحمل على العموم من حيث إن إرادة البعض من غير مساعدة قرينة دالة عليه ترجيح من غير مرجح والاجمال ينافي الحكمة وهذا انما يتم إذا لم يكن للحمل على البعض مرجح وحينئذ نقول من الجائز ان لم يكن القليل من الجاري شائعا في بلد السائل والمسؤول عنه خصوصا في المواضع التي يتعارف ان تطأه الدجاجة والحمامة وأشباههن كالدور والمساكن وحمل المفرد المعرف باللام على الافراد الشائعة التي تتبادر إليه الأذهان غير بعيد فليحمل عليه صونا للاخبار الكثيرة المؤيدة بالشهرة المعتضدة بنقل الاجماع والمؤيدات الآتية الا بالقدر المتحقق واما المؤيدات فمنها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة وهذا الخبر قد جعله غير واحد من الأصحاب من جملة الأدلة ولى فيه تأمل لان التحقيق في العلة المنصوصة ان الحكم يتعدى إلى كل موضع يوجد فيه العلة إذا شهدن الحال والقرائن على أن خصوص متعلقها الأول لا مدخل له في الحكم لا مطلقا واثبات الشهادة المذكورة هيهنا لا يخلو عن اشكال وما قيل من أن خصوصيته البئر لا يصلح للتعليل وشهادة الحال بذلك ظاهرة لمن أحاط خبرا باحكام البئر وحينئذ ينحصر المقتضى لنفى الانفعال في وجود المادة وهي موجودة في مطلق النابع فاتمامه على وجه يطمئن القلب مشكل على أن قوله عليه السلام لان له مادة يجوز ان يكون تعليلا لقوله فينزح حتى يذهب الريح وحينئذ لا يتم الاستدلال ومنها صحيحة محمد بن إسماعيل قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله انى ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم واغتسل فينضح على بعد ما افرغ من مائهم قال أليس هو جار قلت بلى قال لا باس ومنها صحيحة داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام قال هو بمنزلة الجاري واستدل عليه أيضا بوجوه الأول أصالة الطهارة فان الأشياء كلها على الطهارة الا ما نص الشارح على نجاسته لأنها مخلوقة لمنافع العباد ولا يتم النفع الا بها والحق ان اثبات أصالة الطهارة بالدليل العقلي متعذر أو متعسر وما ذكره في بيانه ضعيف لحصول المنافع بالنجس أيضا الثاني قول الصادق عليه السلام في ما روى عنه بطرق متعددة كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قدر وفيه نظر لأن الظاهر المعلوم القدر من الخبر ان الماء على الطهارة إذا شك في عروض النجاسة له لا إذا شك في كون الشئ سببا للنجاسة شرعا أم لا فان الحمل على أن الجهل بالحكم الشرعي موجب للطهارة بعيد غير مانوس بل الأقرب ان يكون المراد ان كل ماء طاهر حتى يعلم أنه بعض الأشياء المتصفة بالنجاسة لا ان كل ماء طاهر حتى يعلم اتصافه بالنجاسة وبين المعنيين فرق وقد وقع نظير ذلك مفسرا في كلام الصادق عليه السلام فروى مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة الثالث صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يبول الرجل في الماء الجاري وفيه ضعف الرابع الاجماع الذي يظهر من كلام المعتبر مؤيدا بكلام الشهيد في الذكرى واثباته مشكل احتج المصنف بقوله عليه السلام في صحيحة معوية ابن عمار ومحمد بن مسلم إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ والجواب انه لا عموم لمفهومه فيحمل على القدر المتيقن ابقاء للمنطوق المعتضد بالشهرة والامارات على عمومه الا فيما اقتضاه الدليل واعلم أن الشهيد في الدروس اشترط دوام النبع في عدم انفعال القليل من الجاري بالملاقاة وتبعه بعض المتأخرين وهذا الشرط لا يخلو عن اجمال ونقل عن المتأخرين في تفسيره وجهان الأول ان المراد بالدوام عدم الانقطاع في أثناء الزمان ككثير من المياه التي يخرج في زمان الشتاء وينقطع في الصيف واعترض عليه بان هذا المعنى وإن كان له قرب بالنظر إلى ظاهر اللفظ لكنه مستبعد في نفسه جدا لأنه لا شاهد له من الاخبار ولا يساعد عليه الاعتبار فهو تخصيص لعموم الدليل بمجرد التشهي وذكر الفاضل الشيخ على أن أكثر المتأخرين عن الشهيد رحمه الله ممن لا تحصيل لهم فهموا هذا المعنى من كلامه وهو منزه عن أن يذهب إلى مثله فإنه تقييد لاطلاق النص بمجرد الاستحسان وهو أفحش اغلاط الفقهاء وبالغ في توجيه فساده حتى قال إنه ليس محط نظر فقيه فيحتاج إلى الكلام عليه والاعتناء برده الثاني ما فهمه الفاضل الشيخ على وجعله الظاهر وهو ان المراد بدوام النبع استمراره حال الملاقاة واستحسنه بعض المتأخرين وقال في تقريبه ما ملخصه ان مناط الحكم لعدم انفعال القليل من الجاري بالملاقاة وجود المادة وهو متخلف في مثل القليل الذي يخرج بطريق الترشح إذ ليس له فيما بين زماني الترشح مادة فيحصل الشك عند الملاقاة فيلزم الحكم بالانفعال عملا بالعموم الدال عليه السالم عن معارضة وجود المادة والشرط المذكور لاخراج ذلك ولولاه لكان داخلا لصدق النبع عليه ثم اورد ان ما هذا شانه ربما حصل له في بعض الأوقات قوة بحيث يظهر وجود المادة فيلزم عدم الانفعال حينئذ مع أن ظاهر الشرط يقتضى نجاسة ثم قال ويمكن ان يقال الشرط منزل على الغالب من عدم العلم بوجود المادة في مثله وقت الملاقاة ويكون حكم ذلك الفرض النادر محالا على الاعتبار وهو شاهد بمساواته للمستمر ولا يخفى عليك ان التقريب الذي ذكره محل التأمل لان الأدلة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة لا عموم له بحيث يشمل ما نحن فيه على أن انفعال القليل في النبع لا يقدح في صدق المادة عرفا ويمكن التوجيه بان المراد بدوام النبع ما يحترز به عما كان له نبع ثم انقطع بحيث لا يصدق عليه الجاري والنابع عرفا فإذا لاقاه حينئذ نجس وحينئذ يتم الاشتراط لكنه مع كونه خلاف ظاهر العبارة لا يزيد على اشتراط النبع فتدبر فان تغير بخس المتغير خاصة هذا الحكم يختلف باختلاف الماء بحسب القلة والكثرة والاستواء وعدمه واستيعاب النجاسة عمود الماء وعدمه وتمام الكلام فيه يحتاج إلى تمهيد بحث هو
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173