ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته إن كان راكبا أو لبد سرجه فان خرج من شئ من ذلك غبرة تيمم بها وان لم يخرج منه غبرة فليضع يديه على الوحل إلى اخر ما ذكره وذكر الشيخ في النهاية للتيمم مراتب فاولها التراب فان فقده فالحجر فان فقد تيمم بغبار عرف دابته أو لبن سرجه فإن لم تكن معه دابة تيمم بغبار ثوبه فإن لم يكن معه شئ من ذلك تيمم بالوحل وقال ابن إدريس لا يعدل إلى الحجر الا إذا فقد التراب ولا يعدل إلى غبار ثوبه الا إذا فقد الحجر والمدر ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى عرف دابته ولبد سرجه الا بعد فقدان غبار ثوبه ولا يعدل إلى الوحل الا بعد فقدان ذلك والأقرب الأول لصحيحة رفاعة وأبى بصير وموثقة زرارة فان المستفاد منه التخيير ويؤيده التعليل المستفاد من صحيحة زرارة وذكر المصنف الثلاثة لكونها مظنة للغبار لا للحصر فلو كان معه بساط وما شاكله مما يجمع الغبار تيمم به لعموم الخبر الثاني اطلق الشيخ فقال تيمم بغبار ثوبه ويوافقه صحيحة زرارة وصحيحة رفاعة وموثقة زرارة وظاهر عبارة المفيد وسلار وجوب النفض والتيمم بالغبار الخارج منه وتوافقه رواية أبي بصير السابقة واليه ذهب ابن الجنيد حيث قال كل غبار علاء جسما من الأجسام غير السبخة وغير الحيوان أو كان فيه كامنا فاستخرج منه عدم وجوده مفردا جاز التيمم منه والظاهر اشتراط الاحساس بالغبار والنفض ليحصل ذلك عند فقده فلا يكفي الغبار الكامن من غير احساس به ولعل ذلك مراد الشيخ أيضا وبهذا يمكن الجمع بين الاخبار وكلام الأصحاب فلو فرض عدم الغبار أصلا لم يجز التيمم به لان الغبرة بالغبرة الثالث ظاهر الأكثر اشتراط فقد الأرض مطلقا أو التراب في جواز التيمم بما ذكر وظاهر عبارة المرتضى جوازه مع وجود التراب والأول أظهر للشك في صدق التيمم بالصعيد عليه ولدلالة بعض الأخبار السالفة عليه كصحيحة رفاعة وغيرها الرابع المشهور ان التيمم بالحجر مقدم على التيمم بالغبار وذهب سلار إلى عكس ذلك والأقرب الأول ووجهه يعلم بعد الإحاطة بما سلف الخامس لو اختص بعض الأشياء المذكورة بكثرة الغبار فهل يتعين التيمم به قال الشارح الفاضل نعم واثباته لا يخلو عن اشكال السادس يشترط كون الغبار مما يجوز ان يتيمم بمثله ذكره المرتضى وابن إدريس واستجوده المصنف السابق لو لم يوجد الا الثلج فقال المفيد فليكسر وليتوضأ بمائه وان خاف على نفسه من ذلك يضع باطن راحته اليمنى على الثلج ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوة يمسح بها وجهه ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف الأصابع كالدهن إلى اخر ما ذكره ثم قال وإن كان محتاجا إلى التطهير بالغسل صنع به كما صنع عند وضوئه وقال الشيخ ما يقاربه والمنقول عن علم الهدى انه يتيمم بنداوته واليه أومأ ابن الجنيد كما نقل عنه وهو المنقول عن سلار وقال آخرون بسقوط الطهارة واختار المصنف مذهب الشيخ قال المحقق في المعتبر والتحقيق عندي انه ان أمكن الطهارة بالثلج بحيث يكون به غاسلا فإنه يكون مقدما على التراب بل مساويا للماء في التخيير عند الاستعمال وان قصر عن ذلك لم يكف في حصول الطهارة وكان التراب معتبرا دونه بحيث لو تيمم به مع فقد التراب أو مع وجوده لم تحصل به طهارة لان الثلج ليس أرضا فلا يجوز التيمم به وإن كان يمكن غسل الأعضاء به فقد أمكنت الطهارة المائية فلم يجز استعمال التراب معها ولا عبرة بالدهن لأنه لا يسمى غسلا فلا يحصل به الطهارة الشرعية الا ان يراد بالدهن ما يجرى على العضو وإن كان قليلا وهو حسن وبالجملة نقول إنه الله تعالى أمرنا بالغسل وعند تعذره بالمسح بالأرض ويعتبر في الغسل الجريان فإذا حصل بالثلج ذلك كان مقدما على التيمم والا لم يصح به التوضي ولا التيمم لأنه انما يكون بالأرض فاثبات التوضي به كما ذهب إليه الشيخ والتيمم به كما ذهب إليه المرتضى يحتاج إلى دليل احتج المصنف على ما اختاره بان المتوضى أو المغتسل يجب عليه مماسة أعضاء الطهارة بالماء واجراؤه عليها فإذا تعذر الثاني وجب الأول عند امكانه وأيده بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد الا الثلج قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر وبما رواه معوية بن شريح قال سال رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده قال يصيبنا الدمق والثلج ونريد ان نتوضأ فلا نجد الا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي قال نعم وبالاخبار الدالة على كفاية مثل الدهن في الوضوء وقول أبى جعفر عليه السلام إذا مس جلدك الماء فحبسك وقول أبى جعفر عليه السلام يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يمينك وغيرها مما في معناها والجواب عن الأول ان ههنا تكليف واحد متعلق بالغسل لا تعلق له بكل من الامساس والاجراء على حدة فإذا تعذر الغسل سقط التكليف واثبات شئ اخر بدله يحتاج إلى الدليل وعن التأييد الأول ان الجريان معتبر في الاغتسال فلا دلالة فيه على المدعى وعن التأييد الثاني بان المراد الدلك الذي يحصل به الجريان بقرينة قوله كيف أتوضأ جمعا بينه وبين رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الا الثلج أو ماء جامدا قال هو بمنزلة الضرورة يتيمم واما الأخبار الدالة على اجزاء القليل من الماء كالدهن وما يقارب ذلك ففيه انه لا يصح حملها على ظاهرها لمخالفتها لظاهر الآية وعمل الأصحاب وغيرها من الأخبار الدالة على وجوب الغسل وبعض الأخبار الدالة على اعتبار الجريان وبعد الاكتفاء ببل اليد مطلقا في الاستنجاء فيلزم ارتكاب التأويل فيها إما بحملها على قدر يحصل معها الجريان أو حملها على حال الضرورة ولا ترجيح للثاني على الأول فلا ينتهض باثبات المدعى ومع ذلك كله ينبغي ان لا يترك الاحتياط احتج المرتضى على ما نقل عنه برواية محمد بن مسلم السابقة عن قريب والجواب انه يجوز ان يكون المراد التيمم بالتراب بل ذلك أقرب إذ هو المتبادر وقوله لا يجد الا الثلج أي مما يصح الاغتسال به ثم لا يخفى ان الشيخ في النهاية شرط في استعمال الثلج عدم الماء والتراب وفى كتابي الاخبار أوجب استعمال الثلج فان عجز استعمل التراب واحتج بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء ولا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيها أفضل أيتيمم أو يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل فليتيمم وفيه ضعف فإنها محمولة على ما يحصل به الجريان بقرينة قوله فإن لم يقدر على أن يغتسل واسم التفضيل فيها من قبيل قولهم العسل أحلى من العسل كما قيل الثامن يستحب ان يكون التيمم من ربا الأرض وعواليها على المشهور لأنها أبعد من ملاقاة النجاسة وروى غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعنى ما تطأ عليه برجلك لكن الروايتين غير ناهضتين بتمام المدعى والأولى تأخيره إلى اخر وقت الصلاة لا نعلم قائلا معينا في عدم جواز التيمم قبل دخول وقت الغاية ونقل اجماع الفرقة عليه جماعة كثيرة منهم الفاضلان والشهيدان والشيخ على وغيرهم الا ان الشهيد في الذكرى ذكر في مبحث وجوب الغسل لغيره أو لنفسه وربما قيل بطرد الخلاف في الطهارات كلها وهذا يدل على وجود القول بوجوب التيمم لنفسه أيضا ولو لم يثبت الاجماع المذكور وأمكن المناقشة في الحكم المذكور ثم إنهم اختلفوا في جواز التيمم في سعة الوقت على أقوال ثلثة الأول عدم الجواز ووجوب التأخير إلى اخر الوقت واليه ذهب الأكثرون منهم الشيخ والمرتضى وأبو الصلاح وسلار وابن حمزة وهو الظاهر من كلام المفيد ونقل الاجماع عليه الشيخ على ما نقل عنه والمرتضى وابن زهرة وقال ابن إدريس التيمم عند جميع أصحابنا الا من شد ممن لا يعبؤ بقوله لأنه قد عرف باسمه ونسبه انما يجب في اخر الوقت وعند خوف فوات الصلاة وخروج وقتها ولا يجوز ان يستعمل قبل اخره وتضييقه على وجه من الوجوه الثاني انه يجوز في أول الوقت مطلقا وهو المنقول عن أبي جعفر بن بابويه ونقله الشهيد عن ظاهر الجعفي وقواه المصنف في المنتهى والتحرير والشهيد في البيان قال في الذكرى والشيخ في الخلاف لم يحتج بالاجماع هنا ولعله نظر إلى خلاف الصدوق وعدم تصريح المفيد في المقنعة به وفى الأركان لم يذكره وكذا ابن بابويه في الرسالة وقال البزنطي في الجامع على ما نقل عنه الشهيد لا ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر وقت الصلاة وفيه اشعار بالاستحباب وعن ابن الجنيد جواز التقديم عند العلم أو الظن الغالب بفواته إلى اخر الوقت واستجوده المحقق في المعتبر واختاره المصنف في العدة من كتبه لكن انما قيد بالعلم ولم يذكر الظن واليه يؤمى كلام ابن أبي عقيل والأوسط لا يخلو عن قوة ويدل على نفى القول الأول قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله سبحانه فلم تجدوا ماء أمر سبحانه كل مريد للصلاة عند عدم وجدان الماء بالتيمم ومن سعى في تحصيل الماء ولم يجده صدق عليه انه غير واجد للماء مريد للصلاة سواء كان في ضيق الوقت أم لا فصح له التيمم وأجاب عنه المرتضى في الانتصار بان الاستدلال بهذه الآية يتوقف على اثبات ان للمكلف ان يريد الصلاة في أول الوقت ونحن نخالف فيه ونقول ليس له ذلك وفيه نظر لان لو سلم تحريم الإرادة في أول
(٩٩)