يخرج الولاية من القبح إلى الحسن، ويقتضي تقربها من جهة اللوم، كما أن الكفارة تسقط اللوم عن مرتكب ما يقتضيها، فأراد أن يقول: إن قضاء حاجات الأخوان يدخلها في الحسن، فقال: يكون كفارة لها، تشبيها.
ويمكن أيضا أن يريد بذلك من تولى للسلطان الظالم، وهو لا يقصد بهذه الولاية التمكين من إقامة الحق ودفع الباطل، ثم قضى بعد ذلك حاجات الأخوان على وجه يحسن ويستحق الثواب والشكر، فهذه الولاية وقعت في الأصل.
ويجوز أن يسقط عقابها ويتمحص عن فاعلها، بأن يفعل طاعة قصدها ويكون تلك الطاعة هي قضاء حاجات إخوان المؤمنين، وهذا واضح.
والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين.