وقد تظاهرت الروايات عن أئمتنا عليهم السلام بأنه لا تقية في الدماء 1. وإن كانت مبيحة لما عداها عند الخوف على النفس.
فإن قيل: فما عندكم في هذا المتولي للظالم ونيته معقودة على أنه إنما دخل في هذه الولاية لإقامة الحدود والحقوق إن منعه من هذه الولاية، أو مما يتصرف فيه فيها مانع من الناس ورام الحيلولة بينه وبين أغراضه، كيف قولكم في دفعة عن ذلك وقتاله.
قلنا: هذه الولاية إذا كانت حسنة أو واجبة عند ثبوت شرط وجوبها، وبينا أنها في المعنى من قبل إمام الحق وصاحب الأمر، وإن كانت على الظاهر الذي لا نقر 2 به كأنها من قبل غيره، فحكم من منع منها وعارض فيها حكم من منع من ولاية من ينصبه الإمام العادل في دفعه بالقتل والقتال، وغير ذلك من أسباب الدفع.
فإن قيل: كيف السبيل إلى العلم بأن هذا المتولي في الظاهر من قبل السلطان الجائر بحق 3 لا تحل معارضته ومخالفته، وهو على الظاهر متول من قبل الظالم الطاغي الذي يجب جهاده ولا يحسن إقرار أحكامه.
فإن قلتم: الطريق إلى ذلك أن نجد من يعتقد المذهب الحق المتولي 4 من قبل الظلمة والمتغلبين مختارا فنعلم أنه ما اعتمد ذلك إلا لوجه صحيح اقتضاه.
قيل لكم: وهذا كيف يكون طريقا صحيحا، وقد يجوز لمعتمد الحق أن يعصي، بأن يلي ولاية من قبل ظالم لبعض أغراض الدنيا ومنافعها، فلا يكون