أنه وإن قطع بالرؤية على أنه أول يوم من شهر رمضان.
فلا بد أن يكون ذلك مشروطا بأن لا يرد الخبر الصحيح بأنه رؤي قبل تلك الليلة وكان قد صام بالاتفاق وعلى سبيل الشك اليوم الذي رآه غيره في ليلة أخرى، أجزأ ذلك عنه وسقط عنه فرض قضائه وكان مؤديا، وإن لم يتفق له صوم ذلك اليوم كان عليه قضاء صيامه ولا أثم عليه ولا حرج.
وأما قوله (كيف السبيل لمن لم ير الهلال إلى العلم بأنه قد رؤي في بعض الجهات، فيثبت له النية في فرض الصيام، بل كيف يصنع من رآه إذا اتصل به أنه ظهر قبل تلك للناس؟ ومتى يستدرك النية والاعتقاد في أمر قد فات؟).
فقد بينا كيف السبيل لمن لم يره إلى العلم بأنه قد رؤي في بعض تلك الجهات قبل تلك الليلة، وهو أن يخبره عن ذلك من يثق بعدالته وأمانته، فيثبت له النية، وإذا كان ما فاته صيام ذلك اليوم، فقد بينا ذلك.
فأما من رآه في بعض الليالي وصح عنده أنه ظهر قبل تلك الليلة ولم يكن صام ذلك اليوم بنية النفل، فعليه القضاء على ما بيناه، وليس عليه من الاستدراك أكثر من أن يصوم يوما ويعتقد أنه قضاء ذلك اليوم الفائت.
وأما قوله (واعلم أن إيجابهم لصوم يوم الشك لا يسقط ما لزمهم في هذا الكلام سألناهم عن النية والاعتقاد، وليس يمكنهم القول بأن يوم الشك من شهر رمضان، ولا يجب على من أفطره ما يجب على من أفطر يوما فرض عليه فيه الصيام والشك فيه يمنع من النية على كل حال).
فكلام غير صحيح، لأنا لا نوجب صيام يوم الشك ولا أحد من المسلمين أوجبه وما نستحبه ونرى 1 فيه فضل واستظهار للفرض. وإنما نستجيز صومه بنية النفل والتطوع، فإن اتفق أن يظهر من شهر رمضان، فقد أجزأ ذلك الصيام ووقع