إلى اللفظ وصيغته، فما حكم من لحن في قراءة الصلاة؟ أهو قارئ أم متكلم؟
ولا يجوز أن يكون قارئا، لكونه غير حاك لكلام الله تعالى في الحقيقة.
وإن كان متكلما فصلاته باطلة، مع نقل إجماع الأمة على فساد صلاته خلاف 1 لما ورد به الخبر، وعمل عليه كثير من الطائفة (اقرأ كما نحن نقرأ) يرفع كما أنزل.
وأيضا فما وجدنا أحدا من علمائنا أفتى بفساد صلاة من لحن في قراءته عامدا، بل الفتيا بجوازها ظاهر منهم، وفي ذلك ما فيه.
الجواب:
إعلم أن الصحيح أن الحكاية للكلام تجب أن تكون مطابقة له في صور الألفاظ وحركاتها ومدها وقصرها، ومن لم يفعل ذلك فليس بحاك على الحقيقة.
وإذا كانت الطائفة مجمعة على أن من لا ينضبط له من العامة والأعاجم 2 وحكاية القرآن بإعرابه وحركات ألفاظه صلاته مجزية، وكذلك من لحن غير متعمد لذلك، حكمنا بجواز هذه الصلاة وصحتها، وإن لم يكن هذا اللاحن حاكيا في الحقيقة للقرآن.
وجرى مجرى الأخرس الذي لا يقدر على الكلام والأعجمي الذي لا يفهم حرفا بالعربية في أن صلاتهما صحيحة عربية، وإن كانا ما قرءا القرآن، فليس من لحن في القرآن بأكثر ممن لن ينطق به جملة.
فأما المتمكن من إقامة الإعراب إذا لحن من غير عمد فصلاته جائزة بغير شك. فأما إذا اعتمد اللحن مع قدرته على الصواب وإقامة الإعراب، فالأولى .