ذكرنا الدليل على ذلك، فلا نسلم أنه أوقع هذه الصلاة على جميع شرائطها المشروعة في وقت يصح فعلها فيه، لأن من شرط هذه الصلاة مع ذكر الفائتة أن يؤدي بعد قضاء الفائت، فالوقت الذي أداها فيه وقت لم يضرب لها، لأنه يصح أن يكون وقتالها لو لم يذكر الفائتة، وهذا مما لا شبهة فيه للمتأمل.
وأما المسألة الثانية: فالواجب على من عليه صلوات كثيرة لا يمكنه قضاؤها إلا في زمان طويل أن يقضيها في كل زمان، إلا في وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها مع تشاغله بالقضاء، فيقدم أداء الحاضرة ثم يعود إلى التشاغل بالقضاء.
فإن كان محتاجا إلى تعيش يسد به جوعته وما لا يمكن دفعه من خلته، كان ذلك الزمان الذي يتشاغل فيه بالتعيش مستثنى من أوقات الصلاة، كما استثنى منها زمان الصلاة الحاضرة. ولا يجوز له الزيادة على مقدار الزمان الذي لا بد منه في طلب ما يمسك به الرمق.
وإنما أبحنا له العدول عن القضاء الواجب لضرورة التعيش، فيجب أن يكون 1 ما زاد عليها مباح 2، وحكم من عليه فرض نفقة في وجوب تحصيلها، كحكم نفقته في نفسه. وأما فرض يومه وليلته في زمان التعيش فلا يجوز أن يفعله إلا في آخر الوقت كما قلناه، فإن الوجه في ذلك لا يتغير بإباحة التعيش.
وأما النوم فيجري ما يمسك الحياة منه في وجوب التشاغل به مجرى ما يمسك الحياة من الغذاء تحصيله.
وأما الفرائض الفائتة غير الصلاة، فليست جارية مجرى الفائت من الصلاة في تعين وقت القضاء. ألا ترى أن من فاته صيام أيام من شهر رمضان، فإنه مخير في تقديم القضاء وتأخيره إلى أن يخلف هجوم شهر رمضان الثاني، .