السلام ان الامام يستقبل بتسليمه القبلة وفي الحديث الأول ان الكاظم عليه السلام سلم على اليمين والشمال لكن كونه عليه السلام في ذلك الوقت جامعا أو منفردا غير معلوم واما الإمام والمأموم بصفحة الوجه والمنفرد بمؤخر العين فلم نظفر في الاخبار التي وصلت إلينا بما يصلح مستندا له وقد جعل الصدوقان ره الحائط عن يسار المأموم كافيا في الاتيان بالتسليمتين قال شيخنا في الذكرى ولا باس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت و اما الكلام في وجوب التسليم واستحبابه فالأحاديث التي أوردناها في هذا الكتاب هي غاية ما يمكن ان نستدل به من الجانبين ولا باس باطلاق عنان القلم في هذا المقام فإنه من المعارك العظام بين فقهائنا قدس الله أرواحهم فأقول قد ذهب السيد المرتضى والشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل والقطب الراوندي وصاحب البشرى وسلار والحلبيون كأبي الصلاح وابن زهرة والحليون كالمحقق في كتبه الثلاثة ويحيى بن سعيد في الجامع والعلامة في المنتهى وولد فخر المحققين في الايضاح إلى الوجوب ووافقهم شيخنا الشهيد وقال المفيد والشيخ فيما عدا المبسوط والعلامة في المنتهى وابن البراج وابن إدريس بالاستحباب ووافقهم مشايخنا المتأخرون عن عصر شيخنا الشهيد قدس الله أرواحهم والذي يظهر لي ان القول بالوجوب أقرب لنا ما تضمنه الحديث الثالث من إعادة المسافر إذا صلى أربعا ومعلوم ان ذلك للزيادة في الصلاة ولو كان التسليم مستحبا لانقطعت باتمام التشهد فلم تحصل الزيادة فيها و الحمل على من نوى الأربع ابتداء فالفساد سابق لا لاحق حتى بعيد مخالف لاطلاق الحديث فان منعوا انقطاع الصلاة ركونا إلى أن التسليم من اجزائها المستحبة نقضوا ما هو عمدتهم في الاستدلال على استحبابه أعني ما تضمنه الحديث العاشر من صحة صلاة من أحدث قبل التسليم وكفونا مؤنة الكلام فيه ولنا أيضا ما تضمنه الحديث الرابع من امره عليه السلام من شك بين الأربع والخمس بالتسليم ولا خصوصية له بالشاك فيعمه وغيره أو لا قائل بالفصل وما تضمنه الحديث الخامس من قوله عليه السلام حتى إذا فرغ فيسلم والتقريب ما مر وهذا الحديث كما يدل على وجوب التسليم يدل على خروجه عن الصلاة والحمل على الفراغ من الواجبات لا يخلو من تكلف مع أن التسليم بعد الفراغ من مندوبات التشهد ولنا أيضا ما تضمنه الحديث السادس والسابع والثامن والتاسع فان الخبر فيها بمعنى الامر ودلالة الثامن أبلغ فان أمرهم بالتسليم في ذلك الوقت المناسب للتخفيف؟ ظاهر في المراد وفي السادس دلالة على خروج التسليم كالخامس ولنا أيضا ما تضمنه الحديث السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر وما تضمنه الحديث الثاني والعشرون فان حكمه عليه السلام بان التسليم اذن يعطي بظاهره عدم جواز الخروج من الصلاة بدون الاذن ولنا أيضا ما تضمنه الحديث الثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون من الامر الصريح وما في حكمه وفي الحديث الخامس والعشرين دلالة على الجزئية فان قالوا بها لزمهم نقض العاشر كما قلناه في الثالث ولنا أيضا ما رواه الشيخ وابن بابويه والمرتضى رضي الله عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقد وقع التسليم خبرا عن التحليل والخبر اما مساو للمبتدأ أو أعم منه فلو حصل التحليل بغير التسليم للزم الاخبار بالأخص عن الأعم على أن المصدر المضاف
(٢٥٥)