ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف وأجزأ يب زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى خمسا قال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته يج علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو وينصرف ويدع الامام يد محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ينصرف وقد مر هذا الحديث في الفصل السابق يه عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة يو من الحسان ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلثا أم أربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فان كانت الركعتان نافلة والا تمت الأربع يز زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال إن كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وان كنت صليت المغرب فقم فصل العصر وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب وان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة يح الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف قال يقوم الامام ويجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما و يصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه يط زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال يعيد قلت رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلثا قال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم ك الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد كا ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجال تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وانما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كب من الموثقات عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو فقال اذن كج أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما كد عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ثلث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر انها ثلث قال يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته كه أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم
(٢٥٢)