يفيد العموم فيستفاد من الخبر ان كل محلل تسليم وأورد عليه ان خبر مرسل فلا يجوز التعويل عليه في اثبات الأحكام الشرعية وذب عنه العلامة في المنتهى بان الأمة تلقته بالقبول ونقله الخاص والعام وما هو بهذه المثابة من الشهرة قد يحذف رواته اعتمادا على شهرته وهؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث ولولا علمهم بصحته لما أرسلوه وحكموا بأنه من قوله صلى الله عليه وآله هذا ملخص كلامه وقد يؤيد أيضا بان مذهب السيد قدس الله روحه في العمل باخبار الآحاد معروف فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا جدا يخرجه عن تلك المرتبة لم يحسن تعويله عليه فتأمل ولنا أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وآله على الخروج به من الصلاة بحيث لم ينقل إلينا خروجه بغيره أصلا وقد قال صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي و (كذا) مواظبة أئمتنا صلوات الله عليهم وقد قال الصادق عليه السلام بعد الاتيان به يا حماد هكذا صل خرج ما عداه مما علم استحبابه بدليل خاص فبقي الباقي وكذا مواظبة السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم عليه حتى ادعى بعض علمائنا ان قول سلف الأمة السلام عليكم عقيب الصلاة داخل في ضروريات الدين و لنا أيضا أحاديث متكثرة أخرى سوى ما مر متضمنة للامر بالسلام وبعضها لا يخلو من اعتبار كما رواه أبو بكر الحضرمي قال قلت له أصلي بقوم فقال سلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وما رواه الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس بينها حتى يركع في الثالثة قال فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم وما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم وان كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب وما رواه عبد الرحمن بن سيابة وأبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر ثلثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلث فابن على الثلث وان وقع رأيك على الأربع فسلم و انصرف وان اعتدل رأيك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس والروايات في هذا الباب كثيرة جدا وقد يستدل أيضا بان شيئا من التسليم واجب ولا شئ من التسليم في غير الصلاة بواجب فشئ منه واجب في الصلاة اما الصغرى فلقوله تعالى وسلموا تسليما واما الكبرى فبالاجماع وهذا الدليل مما أورده العلامة وغيره وهو مشهور على السنة القائلين بوجوب التسليم فان قلت الحد الأوسط في هذا القياس ان كان لفظ واجب ليكون ضربا ثالثا من الشكل الثاني لم يستقم لان النتيجة فيه موجبة وهذا لا يكون في شئ من ضروب الشكل الثاني وان كان شئ من التسليم ليكون ضربا خامسا من الشكل الثالث فكذلك أيضا لان نتيجة هذا الضرب سالبة جزئية على أن الباقي من هذا القياس بعد اسقاط الحد الأوسط ليس هو المطلوب بل هو عنه بمراحل وبالجملة فهو قياس مختل إذ ليس على وتيرة شئ من الاشكال الأربعة قلت خروجه عن وتيرة الاشكال الأربعة لا يوجب خلله الا إذا لم يستلزم النتيجة والاستلزام هنا ظاهر فإنه إذا ثبت وجوب التسليم وثبت عدم وجوبه في حال من الأحوال في غير الصلاة لزم وجوبه فيها البتة وكم من قياس ليس على النمط المألوف في الاشكال الأربعة لتغير ما في الحد الأوسط أو ما شابه ذلك وهو منتج نحو قولنا زيد مقتول بالسيف والسيف آلة حديدية فإنه ينتج انه مقتول بآلة حديدية بل ربما لا يوجد الحد الأوسط أصلا فيلزم عنه قول
(٢٥٦)