وآله عنده وهذا الحديث وما بعده يعطيان ذلك أيضا لكن وجوب الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول والثاني مما انعقد عليه الاجماع بعد أولئك المشايخ الثلاثة وجعلها الشيخ في الخلاف ركنا فلعل الوجه في خلو هذين الحديثين عنها ان التشهد هو النطق بالشهادتين فإنه تفعل من الشهادة وهي الخبر القاطع واما الصلاة على النبي وآله فليست في الحقيقة تشهدا وسؤال محمد بن مسلم وزرارة انما هو وقع عن التشهد فأجابهما الامامان عليهما السلام عما سألا عنه فليس في الحديثين ما يدل على عدم وجوب الصلاة على النبي وآله كما قد يظن وسكوته عليه السلام في الحديث الثالث عن الشهادة بالرسالة في التشهد الأول مقتصرا على الشهادة بالوحدانية لعله لظهور الحال من التلازم العادي بينهما في التلفظ فاستغنى عليه السلام عن ذكر أحدهما بذكر الآخر وذكره عليه السلام لهما معا في التشهد الثاني لا ينافي ذلك أن لم يؤيده وما تضمنه الحديث الرابع من أنه لا صلاة لمن ترك الصلاة على النبي وآله مما استدل به المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى على وجوب الصلاة في التشهد وأنت خبير بان غاية ما يدل عليه هو مذهب ابن الجنيد من وجوبهما في أحد التشهدين ولا دلالة فيه على وجوبها في التشهدين معا بل العمدة فيه الاجماع المنقول وقد يستدل أيضا على ذلك بما تضمنه الحديث السابع وبما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال التشهد في الركعتين الأوليين الحمد لله اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته مع ما رواه البزنطي عن الرضا عليه السلام انه يجزي التشهد الذي في الثانية في الرابعة إذ المعروف استعمال الاجزاء في أقل ما يجب وما تضمنه الحديث السابع والثامن من القول عند النهوض من التشهد الأول مما استدل به الشيخ واتباعه على أنه لا تكبير عند النهوض منه و ردوا بذلك على المفيد (ره) حيث قال بالتكبير عنده وأنت خبير بضعف هذا الاستدلال فان اثبات الشئ لا يوجب نفي ما عداه وقد أشرنا إلى ذلك في آخر المقصد الثالث وما تضمنه الحديث التاسع مما يقال في التشهد قد ذكر الأصحاب (ره) انه أفضل ما يقال فيه والظرف أعني بين يدي الساعة متعلق بارسله أو بشيرا ونذيرا على سبيل التنازع والمراد ببين يدي الساعة امامها وقريبا منها والتحية ما يحيى به من سلام وثناء ونحوهما وقد يفسر التحيات هنا بالعظمة والملك والبقاء والغاديات الكائنة في وقت الغدو والرايحات الكائنة في وقت الرواح وهو من زوال الشمس إلى الليل وما قبله غدو والمراد بالسابغات الكاملات الوافيات وبالناعمات ما يقرب من معنى الطيبات والتبار الهلاك وخلص بفتح اللام ثم في تشبيه الصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله مع المعطوفات الثلث بالصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم مع المعطوفات اشكال مشهور هو ان المشبه به ينبغي ان يكون أقوى وأشد من المشبه والامر هنا بالعكس فان درجة نبينا صلى الله عليه وآله لا ريب انها أعظم من درجة إبراهيم عليه السلام فالصلاة عليه صلى الله عليه وآله أقوى وأكمل وأتم وأكثر من الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم سلام الله عليهم وقد يجاب بان أشدية المشبه به أغلبيته وليست أمرا لازما بل قد يتحقق التشبيه بدونها كما يقول أحد الأخوين لأبيه أعطني دينارا كما أعطيت أخي دينارا وقد يعد منه قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أو بان الأشدية حاصلة ويقرر ذلك بوجهين الأول انه لما كان نبينا صلى الله عليه وآله من جملة
(٢٥٠)