يمكن ان يكون من الأجزاء المندوبة كبعض التكبيرات السبع وكالسلام على النبي والملائكة في آخر التشهد وعلى القول بوجوبه يمكن ان يكون من الأمور الخارجة عن حقيقة الصلاة كالنية عند بعض بل جوز صاحب البشرى السيد جمال الدين بن طاوس قدس الله روحه ان يكون الخروج من الصلاة بالسلم علينا وعلى عباد الله الصالحين ويكون قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ذلك واجبا أيضا وان كان المخرج غيره ويتفرع على الحكم بجزئيته أو خروجه فروع منها ما لو ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين دخوله في أثناء التسليم مثلا فان قلنا بجزئيته صحت صلاته عند من يكتفي بدخول الوقت في أثناء الصلاة كالشيخ والمحقق واتباعهما عملا برواية إسماعيل بن رياح وان قلنا بخروجه بطلت لوقوع الصلاة بأجمعها خارج الوقت ومنها احتياجه إلى نية مستقلة فان قلنا بجزءيته لم يحتج إليها لاندراجه تحت نية الصلاة كسائر اجزائها المستحبة والواجبة وان قلنا بخروجه افتقر إلى النية لا محالة ومنها ما لو نذر لمن كان متلبسا بالصلاة في الوقت الفلاني فصادف اشتغاله في ذلك الوقت بالتسليم فإن كان جزء استحق المنذور والا فلا والحاصل ان كلا من احتمالي جزئية التسليم وخروجه يتمشى على تقديري وجوبه واستحبابه واما ما يلوح من كلام بعض المتأخرين من استلزام القول باستحبابه الحكم بخروجه عن الصلاة فمحل تأمل فان زعم اطباق القائلين باستحبابه على انقطاعها قبله وان الخروج منها رأسا يحصل بالفراغ من الصلاة على النبي وآله لم تقبل منه هذه الدعوى ما لم تقترن باثبات كيف والشيخ مع قوله باستحبابه قائل بان انقطاعها والخروج عنها يحصل به وهو الظاهر من كلام المفيد كما قاله شيخنا في الذكرى نعم قد يورد هنا ان في كلام القائل بانقطاع الصلاة به ما يدل على انقطاعها بالصلاة على النبي وآله وهو تناقض ويجاب بان ما يأتي به المصلي من الأذكار بعد التشهد الواجب وقبل التسليم فهو من مستحبات الصلاة واجزائها المندوبة واما ما يأتي به بعد التسليم فهو تعقيب لا صلاة لانمحاء اثر الصلاة بعده بالكلية وهذا معنى انقطاعها به وهو لا ينافي انقطاع واجباتها بغيره قال شيخنا في الذكرى وبهذا يظهر عدم المنافاة بين القول بندبيته وانه مخرج من الصلاة الا انه يلزم بقاء المكلف في الصلاة بدون الاتيان به وان طال ولا استبعاد فيه حتى يخرج عن كونه مصليا أو يأتي بمناف ثم قال فان قلت البقاء في الصلاة يلزمه تحريم ما يجب تركه ووجوب ما يجب فعله والأمران منفيان هنا فينتفي ملزوماتهما وهو البقاء في الصلاة قلت لا نسلم انحصار البقاء في هذين اللازمين على الاطلاق انما ذلك قبل فراغ الواجبات اما مع فراغها فينتفي هذان اللازمان ويبقى باقي اللوازم من المحافظة على الشروط وثواب المصلي واستجابة الدعاء هذا كلامه ره وهو بالتأمل حقيق و اما الكلام في كيفية الاتيان بالتسليم وعدده للامام والمأموم والمنفرد فالمذكور في كتب الفروع ان كلا من الامام و المنفرد يسلم تسليمة واحدة لكن الامام يؤمي فيها بصفحة وجهه إلى يمينه والمنفرد يستقبل فيها القبلة ويؤمي بمؤخر عينيه إلى يمينه واما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد سلم واحدة مؤميا بصفحة وجهه إلى يمينه كتسليمة الامام وان كان على يساره أحد سلم أخرى مؤميا بصفحة وجهه إلى يساره والذي تضمنه الحديث الخامس عشر هو تسليم الامام واحدة عن يمينه والمأموم اثنتين والمنفرد واحدة مستقبل القبلة وفي رواية معمر بن يحيى عن الباقر عليه السلام تسليمة واحدة للامام وغيره وفي رواية منصور عن الصادق عليه السلام ان المأموم ان لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة وفي رواية أبي بصير عنه عليه
(٢٥٤)