ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف ج محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا د عبد الله ابن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه الا سراويل فقال يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما ه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال إن ذلك من السنة و معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعها قط ز موسى بن القاسم البجلي قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي ح محمد بن إسماعيل بن بزيع انه سأل الرضا عليه السلام عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل ط محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا باس ان يكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه ى العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب امرأته في إزارها ويتعمم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة يا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أيصلي الرجل وهو متلثم فقال اما على الأرض فلا واما على الدابة فلا بأس يب علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة قال إذا برز الفم والمنخر فلا بأس يج محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال إن اخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس يد حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه فقال لا بأس بذلك إذا كانت مواراة يه من الحسان ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه يو زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام وإياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال إن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد يز حماد بن عيسى قال كتب الحسن بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام هل يصلى الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص فكتب نعم يح من الموثقات عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه يط حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم ك عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال لا ولا يتختم الرجل به فإنه من لباس أهل النار وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه قال لا وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا يجوز الصلاة فيه كا عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه قال إن كان عليه ثوب اخر ازار أو سراويل فلا بأس وان لم يكن فلا يجوز له ذلك وان ادخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس كب غياث بن إبراهيم عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا تصلي المرأة عطلا أقول الرداء الثوب الذي يجعل على المنكبين وفسره في القاموس بالملحفة و قد استفادوا من الحديث الأول كراهة الإمامة بغير رداء ومن الحديث الثاني والثالث والرابع استحباب الرداء أو ما قام مقامه للمصلي منفردا أيضا والخطاف طائر معروف وقد دل الحديث الخامس والسادس على استحباب الصلاة في النعل
(١٨٦)