ستون دقيقة وكان زمان الدورة أعني اليوم بليلته أربعا وعشرين ساعة مستوية كل منها ستون دقيقة كان حصة كل خمسة عشر جزء ساعة واحدة وحصة كل جزء أربع دقايق فإذا أخذنا لما بين الطولين حصته من الساعات والدقايق كان المجتمع زمان ما بين انتصاف النهار بمكة وانتصافه بالبلد فإذا بقي أو مضى من انتصافه فيه بقدر ذلك الزمان يكون الشمس على سمت رأس مكة وظل المقياس حينئذ مسامتا للقبلة لمرور دائرة ارتفاع الشمس بسمت رأس مكة فإذا جعل المصلي الظل بين قدميه وسجد عليه متوجها إلى المقياس يكون متوجها إلى القبلة لأنه يكون قد سجد على قوس من عظيمة أرضية مارة بما بين قدميه وموضع سجوده ومكة شرفها الله واعلم أن هذه الطريقة غير شاملة لغير الأقسام الستة بل مختصة بالبلدان المخالفة لمكة في الطول وان الطريقة المشهورة في استخراج سمت القبلة بالأسطرلاب لا تكاد تخرج عنها عند التحقيق بل هي في القرب منها كأنها عبارة أخرى وان كان بين ظاهر العبارتين بون بعيد إذ حاصلها ان تضع إحدى الدرجتين السابقتين أعني ثامنة الجوزاء أو ثالثة [عشرى] السرطان من منطقة البروج في الأسطرلاب على خط وسط السماء في الصفحة المعمولة لعرض البلد حال كون الشمس في تلك الدرجة وتعلم موضع المرى من اجزاء الحجرة ثم تدير الصفحة العنكبوتية بقدر ما بين طولي البلد ومكة إلى المغرب ان زاد طوله وإلى المشرق ان نقص فحيث انتهت الدرجة من مقنطرات الارتفاع رصدت بلوغ ارتفاع الشمس تلك المقنطرة فظل المقياس في ذلك الوقت على سمت القبلة على قياس ما مر وهذا في الحقيقة هو الطريق الأول لكن في لباس اخر وعبارة أخرى كما قلنا فلا تغفل الطريق الثاني وهو مما ذكره جماعة من فقهائنا قدس الله أرواحهم وهو المشتهر بطريق الدائرة الهندية و العمل فيه بعد تسوية الأرض ورسم الدائرة واستخراج خطي الاعتدال والزوال القاسمين لها أرباعا على ما مر في مباحث الوقت ان تقسم كل ربع تسعين قسما متساوية ثم تعد من نقطة الجنوب أو الشمال بقدر ما بين الطولين إلى المغرب ان زاد طول البلد على طول مكة شرفها الله تعالى وإلى المشرق ان نقص عنه ومن نقطة المشرق أو المغرب بقدر ما بين العرضين إلى الشمال ان نقص عرضه عن عرضها والى الجنوب ان زاد عليه وتخرج من منتهى الاجزاء الطولية خطا موازيا لخط الزوال ومن منتهى الاجزاء العرضية خطا موازيا لخط الاعتدال فيتقاطع ذانك الخطان داخل الدائرة غالبا فصل بين مركزها ونقطة التقاطع بخط منته إلى محيطها فهو على صوب القبلة ولا يخفى ان هذه الطريقة لا يتمشى في جميع الأقسام الستة لابتنائها على مخالفة البلد لمكة طولا وعرضا معا وان فيها نوع تقريب لعدم موازاة مدار الشمس للمعدل ولعدم كون ذينك الخطين المتقاطعين خطي اعتدال مكة وزوالها بل هما قائمان مقام فصلين مشتركين بين أفق البلد وصغيرة توازي نصف نهاره وأول سموته شرقية عنها أو غربيه شماليه أو جنوبية بينهما (بقدر) ما بين الطولين أو العرضين ولكن كون هذه الطريقة تقريبية انما هو بالنظر إلى إفادتها التوجه إلى عين الكعبة كما هو مشرب علماء الهيئة واما بالنظر إلى إفادتها الجهة كما هو مذهب الفقهاء قدس الله أرواحهم فتحقيقية ولذلك لم يلتفتوا إلى تعديلها بما يقربها إلى التحقيق في زعم أولئك والله أعلم الفصل الثاني في حكم المتحير في القبلة ومن تبين له بعد الصلاة الانحراف عنها ستة أحاديث أ من الصحاح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال يصلي
(١٩٧)