عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار قال وسألته عن الجرار الحضر والرصاص فقال لا بأس بها ز من الحسان الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلوا في انية فضة ولا انية مفضضة ح من الموثقات عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء قال إذا غسل وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلث مرات سئل أيجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلث مرات أقول أطبق العلماء من الخاصة والعامة على تحريم الأكل والشرب في انية الذهب والفضة الا ما نقل عن داود من تحريم الشرب خاصة وهو شاذ والاخبار بذلك متضافرة من الجانبين وما تضمنه الحديث الأول من الكراهة محمول على التحريم وظاهره يشمل مطلق الاستعمال بل مجرد القنية أيضا كما عليه جمع من علمائنا رضوان الله عليهم ويدل عليه ما روى عن الكاظم عليه السلام انية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ويمكن ان يستنبط من مبالغته عليه السلام في الانكار لتلك الرواية تحريم تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضة (بل ربما يظهر من ذلك تحريمه ولعل وجهه ان ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشئ وإذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة) فبالذهب بطريق أولى وما تضمنه الحديث الثاني والثالث من إباحة الشرب في القدح المفضض والثاني من وجوب عزل الفم عن موضع الفضة هو المشهور بين متأخري الأصحاب والشيخ في الخلاف على مساواته للقدح من الفضة واحتج له في المنتهى بالحديث الشايع وقال إن العطف يقتضي التساوي في الحكم وقد ثبت التحريم في انية الفضة فيثبت في المعطوف ثم أجاب بان المعطوف والمعطوف عليه قد اشتركا في مطلق النهي وذلك يكفي في المساواة ويجوز الافتراق بين ذلك بكون أحدهما نهي تحريم والآخر نهي كراهة هذا كلامه أعلى الله مقامه ولا يخفى ان الظاهر جريان المتعاطفين في ذلك الحديث على وتيرة واحدة وهو كاف للشيخ طاب ثراه لكن لما كان الحديث الثاني والثالث مرجحين عليه لصحبتهما وتعددهما حمل على خلاف ظاهره فان ذلك خير من طرحه هذا ولا يبعد استفادة إباحة المذهب من إباحة المفضض وان كان للكلام فيه مجال اما وجوب عزل الفم فيستفاد بطريق أولى والضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة يطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب والمراد به هنا صفحة رقيقة من الفضة مسمرة في القدح من الخشب ونحوه اما لمحض الزينة أو لجبر كسره واطلاق تحريم أواني النقدين يشمل الرجال والنساء وان جاز لهن لبس الذهب ولا يحرم المأكول والمشروب لعدم الدليل وأصالة الحل وعن المفيد طاب ثراه تحريمه وهو اللايح من كلام أبي الصلاح رحمه الله وربما يظن الايماء إليه فيما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم ورده شيخنا في الذكرى بان الحديث محمول على أن الشرب المذكور سبب في دخول النار لامتناع إرادة الحقيقة وكهذا الحديث وأمثاله محمل آخر ربما يتقوى به هذا الظن لكنه نمط آخر من الكلام خارج عن لسان هذا الفن قد أشبعنا الكلام فيه في شرح الأحاديث الأربعين فمن اراده فليرجع إليه والكلام في الحديث الرابع والخامس تقدم في بحث النجاسات والمراد بالظروف في الحديث السادس ظروف الخمر ونحوه والدباء بضم الدال المهملة والمد القرح والمزفت بالزاء المعجمة والفاء على صيغة اسم المفعول الاناء المطلي بالزفت بكسر الزاء وهو القير والحنتم بالحاء المهملة المفتوحة والنون الساكنة
(١٢٨)