المائية ظاهر الأكثر الأول والعلامة في النهاية على الثاني وعبر عن الضرب ينقل التراب وجعله واجبا خارجا عن ماهية التيمم و اعترضه شيخنا في الذكرى بأمرين الأول الاغتراف غير معتبر لنفسه لسقوطه عند غمس الوجه اتفاقا بخلاف الضرب فإنه معتبر لنفسه ولهذا لو وضع جبهته على الأرض لم يجز الثاني ان تخلل الحدث بين الاغتراف وغسل الوجه غير مضر بخلاف تخلله بين الضرب ومسح الجبهة هذا كلامه قدس الله روحه وفيه نظر فان عدم اجزاء وضع الجبهة على الأرض لا يقدح فيما ذهب إليه العلامة طاب ثراه بل هو قائل بموجبه ويجعل نقل التراب باليدين على النهج الخاص شرطا لصحة التيمم واما حكاية تخلل الحدث بين الضرب ومسح الجبهة فقد صرح طاب ثراه في النهاية بان تخلله بينهما غير مضر وان أراد انه مضر عند غيره فظاهر ان ذلك لا يضره وقد دل الحديث الرابع والخامس بظاهرهما على وجوب الضربتين في مطلق التيمم سواء كان بدلا عن الوضوء أو عن الغسل واليه ذهب المفيد في كتاب الأركان كما نقله شيخنا في الذكرى والأحاديث الثلاثة الأول دالة بظاهرها على الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمم عن الغسل وقول العلامة طاب ثراه في المختلف انه لا دلالة في الحديث الثالث على أن التيمم الذي وصفه عليه السلام بدل عن الوضوء أو الغسل وان ذكر قصة عمار لا يدل على ارادته بيان بدل الغسل لا يخفى ما فيه من البعد والقول بالاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا هو مرتضى المرتضى رضي الله عنه في شرح الرسالة وجعل الزائد على الواحدة مستحبا ووافقه ابن الجنيد وابن أبي عقيل والحديث السابع ظاهر في تثليث الضربات واليه ذهب علي بن بابويه في الرسالة ونسبه في المعتبر إلى جماعة من أصحابنا واما التفصيل المشتهر بين المتأخرين من وحدة الضرب فيما كان بدلا عن الوضوء وتثنيته فيما كان بدلا عن الغسل فهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة ومختار الصدوق وسلار وأبي الصلاح وابن إدريس ولم نظفر في الاخبار بما يتضمن هذا التفصيل غير أنهم زعموا ان فيه جمعا بين مختلفاتها وهو كما ترى فان الأحاديث الثلاثة الأول الظاهرة في الوحدة كالصريحة في بدلية الغسل واما حكاية مناسبة تعدد الضربات للغسل المستوعب للبدن ووحدتها للوضوء فمن قبيل الخطابات الشعرية وهي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية والقول بما ارتضاه المرتضى رضي الله عنه من الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا وجعل الزائد عليها مستحبا غير بعيد وقد استحسنه المحقق في المعتبر وبه يجمع بين الاخبار المتخالفة ولعل الجمع بينها على هذا النحو أقرب من الجمع بينها بالتفصيل الذي اختاره أكثر المتأخرين والله أعلم وما تضمنه الحديث السادس من قوله عليه السلام هو ضرب واحد إلى آخره ربما استدل به بعضهم على هذا التفصيل وليس فيه دلالة على ذلك الا إذا ثبت كون الغسل فيه مرفوعا على أن يكون الكلام قد تم بقوله هو ضرب واحد للوضوء وثبوت ذلك مشكل فان احتمال جر الغسل بالعطف على الوضوء قائم ويراد حينئذ بالضرب النوع كما يقال الطهارة على ضربين مائية وترابية فيكون الحديث متضمنا لتعدد الضرب مطلقا وما تضمنه الحديث السابع بظاهره من مسح كل الوجه وبصريحه من مسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع هو مذهب علي بن بابويه ويؤيده مضمرة سماعة قال سألته كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك والشيخ حمل هذه الأخبار وفاقا للمرتضى رضي الله عنهما على محمل بعيد جدا وأحسن محاملها التقية لموافقتها مذهب العامة وذهب المحقق في المعتبر إلى التخيير بين مسح كل
(٨٦)