على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض يو محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته قال لا يز محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام إذا سجد يحرك ثلث أصابع من أصابعه واحدة بعد واحدة تحريكا خفيفا كأنه يعد التسبيح يخ من الحسان زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني وقد مر هذا الحديث في صدر الكتاب يط الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سجدت فكبر وقل اللهم لك سجدت وبك امنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ثم قل سبحان ربي الأعلى ثلث مرات فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجرني وادفع عني وعافني اني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين ك الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سجد الرجل ثم أراد ان ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض كا زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة كب عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم كج من الموثقات سماعة قال سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن فقال نعم قول الله عز وجل يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فقلت له كيف حد الركوع والسجود فقال اما ما يجزيك من الركوع فثلث تسبيحات يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلثا ومن كان يقوى ان يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع فان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاما الامام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي ان يطول بهم فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس خفف بهم كد عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال لا تجزى صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين كه بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال الجبهة إلى الانف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل كو حمزة بن حمران والحسين بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو ثلثا وثلثين مرة وقال أحدهما في حديثه وبحمده في الركوع والسجود كز عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض وان كان أكثر من ذلك فلا كح أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقع بين السجدتين اقعاء كط زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا أقول ما تضمنه الحديث الأول و (السادس) من أن السجود على الأعضاء السبعة مما أطبق الأصحاب على وجوبه غير أن المرتضى رضي الله عنه ذهب إلى الاجتزاء عن الكفين بمفصل الزندين ووافقه ابن الجنيد وحجتهما على ذلك غير معلومة والمراد بالفرض في قوله عليه السلام فاما الفرض فهذه السبعة ما ثبت بالكتاب كما مر مرارا من أن المراد بالفرض
(٢٤١)