قوله تعالى وقوموا لله قانتين واما التوجه فالمراد به افتتاح الصلاة بتكبيرة الاحرام فكان بعض التكبير المأمور به في القرآن العزيز أريد به والله أعلم تكبيرة الاحرام وقد دل الحديث السادس على أن القنوت في الجمعة أيضا قبل الركوع والسابع والثامن على أن قنوتها في الركعة الأولى وما تضمنه الحديث التاسع والعاشر من تلافي القنوت بعد الركوع لناسيه قبله مما لا خلاف فيه بين أصحابنا وهل هو حينئذ أداء أو قضاء حكم الشيخ واتباعه بالقضاء وتردد في ذلك العلامة في المنتهى من كون محله قبل الركوع وقد فات فيتعين القضاء ومن كون الأحاديث لم تدل على كونه قضاء مع أنه قد روى إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال القنوت قبل الركوع وان شئت بعده ثم رجح طاب ثراه انه قضاء ولا باس به وهذه الرواية مع ضعف سندها محمولة على القضاء أو التقية اما لو تلافاه بعد الفراغ من الصلاة كما تضمنه الحديث الحادي عشر فلا مرية في كونه قضاء واحتمال الأداء ضعيف جدا وقوله عليه السلام ثم ليقله يعطي بظاهره انه عليه السلام أراد بالقنوت في قوله نسي القنوت الدعاء لا رفع اليدين بالدعاء ولا المركب منهما ويجوز ان يكون عليه السلام سلك طريقة الاستخدام والمراد بالموقت في قوله عليه السلام في الحديث الخامس عشر لا اعلم فيه شيئا موقتا الموظف المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله فلا ينافيه ما في الحديث الحادي والعشرين ولا ما رواه الصدوق في عيون الأخبار من أن الرضا عليه السلام كان يقنت في صلاته بقوله رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم وما تضمنه الحديث السادس عشر من أن القنوت جهار كله يدل على عموم رجحان الجهر به في الجهرية والاخفاتية وما في بعض الروايات من التخيير فيه بين الجهر والاخفات محمول على عدم تعين أحدهما بحيث لا يجوز خلافه وذهب المرتضى رضي الله عنه إلى تبعيته للصلاة في الجهر والاخفات لاطلاق قوله عليه السلام صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهرا وأجيب بان الدال بخصوصه مقدم وظاهر هذا الحديث يعطي ان استحباب الجهرية يعم الإمام والمأموم والمنفرد ولكن رجح بعض علمائنا أسرار المأموم به لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما يقول وما تضمنه الحديث الثامن عشر من جواز تكلم المصلي بكل شئ يناجي به ربه مما استدل به ابن بابويه على جواز القنوت بالفارسية واختاره الشيخ في النهاية وتبعهما جماعة من المتأخرين لصدق اسم الدعاء عليه ومنع منه الثقة الجليل سعد بن عبد الله (رحمه الله) ولعله نظر إلى أن أفعال الصلاة واجبها ومندوبها متلقاة من الشارع ولم يعهد من النبي صلى الله عليه والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم القنوت بغير العربية والأحوط المنع وقد تضمن الحديث التاسع عشر كون الدعاء أفضل من تلاوة القرآن ولعل المراد به الدعاء بقلب حاضر وتوجه كامل وانقطاع تام إلى الحق جل شأنه كما يرشد إليه قوله عليه السلام هي والله أشدهن والظاهر عود ضمير هي إلى الدعاء بمعنى الدعوة وضمير أشدهن إلى الأمور التي يتكلم بها في الصلاة والله أعلم بمقاصد أوليائه وقد اختلف الأصحاب في وجوب القنوت واستحبابه فالأكثر على الاستحباب وذهب ابن بابويه إلى وجوبه وبطلان الصلاة بتركه عمدا وابن أبي عقيل إلى وجوبه في الجهرية والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحل المقرر من الصلاة واما رفع اليدين فلا كلام في استحبابه واستدل العلامة في المنتهى والمختلف على عدم وجوب القنوت بما رواه عبد الملك بن عمرو قال سألت
(٢٣٥)