العقد الاعلى من الابهام وقال شيخنا في الذكرى البغلي باسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر امر الاسلام على ستة دوانيق وهذه النسبة ذكرها ابن دريد رحمه الله انتهى وكلامه هذا يعطي ان الدراهم التي كانت تجري بها المعاملة في زمن الصادق عليه السلام هي الدراهم المجددة التي كل منها ستة دوانيق لا البغلية القديمة التي كل منها ثمانية دوانيق فان وفاة عبد الملك كما ذكره المسعودي وغيره من المؤرخين سنة ست وثمانين ومولد الصادق عليه السلام سنة ثلث وثمانين وغلبة البغلية بعد ذلك بحيث ينصرف اطلاق الدرهم إليها لا يخلو من بعد فلذلك قال بعض الأصحاب ان حمل النصوص الواردة عنه عليه السلام على البغلي مشكل وظني انه لا اشكال في ذلك لان أحكامهم عليهم السلام متلقاة من النبي صلى الله عليه وآله وقد وردت روايات صحيحة بأنها مثبتة عندهم في صحيفة باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط أمير المؤمنين عليه السلام فكون الدرهم البغلي متروكا في عصر الصادق عليه السلام لا يقدح في حمل الرواية الواردة عنه عليه السلام عليه والله أعلم وقد دل الحديث الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر على العفو عن النجاسة في الثوب عند تعذر ازالتها وفقدان غيره وانه لا يجب طرحه والصلاة عريانا بل ظاهر هذه الأحاديث عدم جواز الصلاة عريانا وقد اختلف علماؤنا رضوان الله عليهم في ذلك فقال ابن الجنيد ان الصلاة فيه أحب إلي من الصلاة عريانا وقال الشيخ وأكثر الأصحاب ينزعه ويصلي عريانا مؤميا وقال المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بالتخيير بين الامرين من غير ترجيح وقواه شيخنا في الذكرى مستدلا بتعارض الستر والقيام واستيفاء الافعال والمانع ولا يحضرني الان ان أحدا من علمائنا قال يتعين الصلاة فيه وعدم جوازها عريانا كما هو الظاهر من تلك الأحاديث واحتج الشيخ رحمه الله بما تضمنه الحديث الثاني والعشرون وبرواية أخرى بذلك المضمون ولكن في طريقها كلام وحمل طاب ثراه تلك الأحاديث على صلاة الجنازة أو الاضطرار إلى لبسه وحمل الحديث السابع عشر على دم يجوز الصلاة فيها كدم السمك وهو كما ترى وكلام ابن الجنيد غير بعيد وقد مال إليه بعض المتأخرين وما تضمنه الحديث العشرون من الصلاة في كل من الثوبين إذا اشتبه النجس منهما بالآخر هو مذهب الأكثر وعليه العمل لامكان تحصيل الصلاة في ثوب طاهر فيجب وقيل يطرحهما ويصلي عريانا واختاره ابن إدريس واحتج بأنه يجب اقتران ما يؤثر في وجوه الافعال بها وكون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة فلابد عند ايقاعها ان يقطع بأنها في ثوب طاهر ليحكم بكونها الصلاة الواجبة وهذا منتف عند افتتاحها في كل من الثوبين ولا يجوز وقوف الحكم إلى ما يظهر بعد لعدم تأثير المتأخر في المتقدم واجابه العلامة في المختلف بالمنع من وجوب علمه بطهارة الثوب حينئذ فان هذا التكليف سقط عنه والمؤثر في وجوب الصلاتين هنا موجود مع الفعل لا يتأخر عنه فانا نحكم بوجوب الصلاتين عليه إحديهما للاشتباه والأخرى بالأصالة قال وهو لم يتفطن لذلك وحسب أن إحدى الصلاتين واجبة دون الأخرى ثم يعلم المكلف بعد فعلهما انه قد فعل الواجب وليس كذلك انتهى كلامه طاب ثراه وقال في المنتهى ان اشترطت القطع بعدم النجاسة فهو غير متحقق وتكليف ما لا يطاق وان اشترطت عدم القطع بالنجاسة فهو حاصل عند الصلاة في كل واحد من الثوبين انتهى وهو كما ترى لبقاء شق آخر هو ظن الطهارة وهو غير
(١٧٧)