إلى غيبوبة الشفق في السفر لا الحضر مما يستدل به لمن جعل وقتها الاختياري إلى غيبوبة الشفق كالشيخ في أكثر كتبه وأبي حمزة وأبي الصلاح والجمل على المساهلة في فوت وقت الفضيلة للمسافر دون الحاضر ممكن ولفظة دون في قوله عليه السلام فاما في الحضر فدون ذلك شيئا بمعنى قبل وانتصاب شيئا بنزع الخافض وتنوينه للتقليل والتقدير فصلها قيل ذلك بشئ يسير وما تضمنه الحديث الخامس من قوله عليه السلام صل في منزلك يمكن ان يستنبط منه ان الصلاة في المنزل باجتماع البال ومزيد الاقبال أفضل من الصلاة في المسجد إذا لم يتيسر فيه ذلك كما أن تأخير الصلاة عن أول الوقت لأجل ذلك مغتفر فقد روى محمد بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل والظاهر أن اشتباك النجوم في الحديث السابع كناية عن ذهاب الحمرة المغربية كما أن الظاهر أن رؤية الكوكب في الحديث الحادي عشر كناية عن ذهاب الحمرة المشرقية وحينئذ فالحديث السابع مؤيد لما تضمنه الحديث الثامن والتاسع والحادي عشر من انتهاء وقت المغرب بغيبوبة الشفق للمختار وغيره كما هو ظاهر الشيخ في الخلاف لكن الظاهر أن المراد انتهاء وقت فضيلتها كما يدل عليه الحديث الثامن عشر فإنه ناطق بامتداد الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أربع ركعات كما هو مذهب السيد وابن الجنيد وابن إدريس والمتأخرين والجار في قوله عليه السلام انتصاف الليل متعلق بمحذوف سوى المحذوف الذي يتعلق به الجار في قوله عليه السلام من غروب الشمس والتقدير ويمتد إلى انتصاف الليل ومما يؤيد ما دل عليه هذا الحديث ما رواه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا يبقى مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل واما استدلال بعض الأصحاب على امتداد وقت المختار إلى أن يبقى للانتصاف مقدار العشاء بالحديث السابع عشر فهو كما ترى إذ لا يلزم من كون ما بين الزوال إلى نصف الليل ظرفا لأربع صلوات أحديها المغرب امتداد وقته إلى ذلك الحد وهذا ظاهر وما تضمنه الحديث الثاني عشر والثالث عشر من أن أول وقت العشاء ذهاب الشفق مما يستدل به للشيخين وابن أبي عقيل وسلار حيث ذهبوا إلى ذلك وقد حمل كثير من الأصحاب ذلك على وقت الفضيلة جمعا بينهما وبين الاخبار المتكثرة كالحديث الأول والثامن عشر والثاني والعشرين وبعض الأحاديث السالفة في الفصل السابق وهو غير بعيد وقد تضمن الحديث الثاني عشر ان آخر وقت العشاء نصف الليل وبه قال المرتضى وابن الجنيد وسلار وأكثر الأصحاب ويدل عليه الحديث السابع عشر والثامن عشر وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل وذهب الشيخان في بعض كتبهما إلى أن آخر وقت العشاء ثلث الليل وبعض الروايات صريحة في ذلك لكنها غير نقية السند كرواية يزيد بن خليفة عن الصادق عليه السلام قال أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام ان اخر وقت العشاء ثلث الليل وحمل أمثال هذه الروايات على انتهاء وقت الفضيلة كما قاله جماعة من الأصحاب لا بأس به جمعا بين الاخبار وذهب بعض علمائنا إلى امتداد وقت العشاء للمضطر
(١٤٣)