المنصف للزاوية خط نصف النهار وان اتصلا خطا واحدا فهو خط الاعتدال والمقاطع له على قوائم خط نصف النهار ولا يخفى عليك جريان مباحث الدائرة الهندية هنا فلا تغفل وأسهل الطريق في استخراج خط نصف النهار وهو غير محتاج إلى شئ من آلات الارتفاع ان يخط على ظل خيط الشاقول عند طلوع الشمس خطأ وعند غروبها اخر وتكمل العمل كما عرفت وهذا العمل أخف مؤنة من سائر الأعمال ولنعد إلى ما نحن بصدده فنقول السبحة النافلة والمراد من الفئ في الحديث الرابع ما يحدث من ظل الشاخص بعد الزوال وهو مشتق من فاء إذا رجع والمراد من القامة قامة الانسان وفسرها المحقق طاب ثراه بالذراع وسيجئ الكلام عليه والمراد بالقدم في الحديث الخامس سبع الشاخص لما اشتهر من أن طول كل شخص سبعة اقدام باقدامه وما تضمنه هذان الحديثان من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي الظهر إذا مضى من الفئ ذراع ويصلي العصر إذا مضى منه ذراعان وان وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان لا ينافي ما تضمنه الأحاديث الاخر عن دخول الوقت بأول الزوال لان المراد ان التأخير إلى الذراع والذراعين والقدمين والأربعة اقدام مستحب لمن يصلي النافلة وفي الحديث الثالث والرابع والسابع والثامن عشر تنبيه على ذلك وفي الحديث التاسع نوع اشعار به لسقوط نافلة الظهر والمراد من الذراع القدمان كما تضمنه بعض الأخبار فلا منافاة بين التوقيت بالذراع تارة وبالقدمين أخرى ثم ما تضمنه كثير من الأحاديث من دخول الوقتين بأول الزوال لا ينافي ما هو المشهور بين الأصحاب من اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها إذ المراد بدخول الوقتين دخولهما موزعين على الصلاتين كما يشعر به قوله عليه السلام في الحديث الأول إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه وكذلك قوله عليه السلام في الحديث الثاني عشر منها صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ويعضد ذلك ما رواه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخله وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس وما تضمنه الحديث السادس من نفي الحد بين وقتي الظهرين لعل المراد به دخول وقتيهما معا بالزوال كما تضمنته الأحاديث الاخر وقال شيخنا في الذكرى ان نفي الحد بينهما يؤيد ان التوقيت للنافلة انتهى ولا بأس به وما تضمنه الحديث السابع من نفيه عليه السلام القدم والقدمين لعل المراد به تحديد وقتي الظهرين بذلك ليس امر محتوما لا يجوز غيره بل المعتبر الفراغ من كل النافلتين وهو مختلف بحسب اختلاف حال المصلين في تطويل الصلاة وتحقيقها و لعل الأغلب حصول الفراغ من ذلك بمضي مقدار القدمين أو الأربعة اقدام والذراع والذراعين فلذلك وقع التحديد بهما في بعض الأخبار كالحديث الرابع والخامس وغيرهما هذا ثم المشهور الذي عليه جمهور المتأخرين وابن إدريس وابن زهرة وسلار وابن الجنيد والمرتضى رضي الله عنهم امتداد وقت فضيلة الظهر إلى أن يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا لقامة الشخص وهذا هو المعبر عنه بالوقت الأول وامتداد وقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات وهو المعبر عنه بالوقت الثاني اما امتداد وقت الثاني فيدل عليه الحديث الأول والثاني عشر والخامس عشر واما انتهاء الوقت الأول بمماثلة الفئ لقامة
(١٣٩)