الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ١٣٩
المنصف للزاوية خط نصف النهار وان اتصلا خطا واحدا فهو خط الاعتدال والمقاطع له على قوائم خط نصف النهار ولا يخفى عليك جريان مباحث الدائرة الهندية هنا فلا تغفل وأسهل الطريق في استخراج خط نصف النهار وهو غير محتاج إلى شئ من آلات الارتفاع ان يخط على ظل خيط الشاقول عند طلوع الشمس خطأ وعند غروبها اخر وتكمل العمل كما عرفت وهذا العمل أخف مؤنة من سائر الأعمال ولنعد إلى ما نحن بصدده فنقول السبحة النافلة والمراد من الفئ في الحديث الرابع ما يحدث من ظل الشاخص بعد الزوال وهو مشتق من فاء إذا رجع والمراد من القامة قامة الانسان وفسرها المحقق طاب ثراه بالذراع وسيجئ الكلام عليه والمراد بالقدم في الحديث الخامس سبع الشاخص لما اشتهر من أن طول كل شخص سبعة اقدام باقدامه وما تضمنه هذان الحديثان من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي الظهر إذا مضى من الفئ ذراع ويصلي العصر إذا مضى منه ذراعان وان وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان لا ينافي ما تضمنه الأحاديث الاخر عن دخول الوقت بأول الزوال لان المراد ان التأخير إلى الذراع والذراعين والقدمين والأربعة اقدام مستحب لمن يصلي النافلة وفي الحديث الثالث والرابع والسابع والثامن عشر تنبيه على ذلك وفي الحديث التاسع نوع اشعار به لسقوط نافلة الظهر والمراد من الذراع القدمان كما تضمنه بعض الأخبار فلا منافاة بين التوقيت بالذراع تارة وبالقدمين أخرى ثم ما تضمنه كثير من الأحاديث من دخول الوقتين بأول الزوال لا ينافي ما هو المشهور بين الأصحاب من اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها إذ المراد بدخول الوقتين دخولهما موزعين على الصلاتين كما يشعر به قوله عليه السلام في الحديث الأول إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه وكذلك قوله عليه السلام في الحديث الثاني عشر منها صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ويعضد ذلك ما رواه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخله وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس وما تضمنه الحديث السادس من نفي الحد بين وقتي الظهرين لعل المراد به دخول وقتيهما معا بالزوال كما تضمنته الأحاديث الاخر وقال شيخنا في الذكرى ان نفي الحد بينهما يؤيد ان التوقيت للنافلة انتهى ولا بأس به وما تضمنه الحديث السابع من نفيه عليه السلام القدم والقدمين لعل المراد به تحديد وقتي الظهرين بذلك ليس امر محتوما لا يجوز غيره بل المعتبر الفراغ من كل النافلتين وهو مختلف بحسب اختلاف حال المصلين في تطويل الصلاة وتحقيقها و لعل الأغلب حصول الفراغ من ذلك بمضي مقدار القدمين أو الأربعة اقدام والذراع والذراعين فلذلك وقع التحديد بهما في بعض الأخبار كالحديث الرابع والخامس وغيرهما هذا ثم المشهور الذي عليه جمهور المتأخرين وابن إدريس وابن زهرة وسلار وابن الجنيد والمرتضى رضي الله عنهم امتداد وقت فضيلة الظهر إلى أن يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا لقامة الشخص وهذا هو المعبر عنه بالوقت الأول وامتداد وقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات وهو المعبر عنه بالوقت الثاني اما امتداد وقت الثاني فيدل عليه الحديث الأول والثاني عشر والخامس عشر واما انتهاء الوقت الأول بمماثلة الفئ لقامة
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266