إلى أن يذهب الحر ويبرد الهواء وقيده الشيخ في المبسوط بما إذا كان الحر شديدا أو في بلاد حارة ويكون الصلاة جماعة وفي المسجد ويظهر من كلامه ان التأخير للابراد رخصة فلو تحملوا المشقة وصلوا في أول الوقت كان أفضل وعلى هذا لا يكون هذا من المواضع المستثناة وشيخنا في الذكرى جعل هذا التأخير مستحبا تبعا للعلامة لورود الامر به وقال إن تكرار الامر به في الخبر مشعر بتأكده وهو محتمل والصدوق رحمه الله فسر الابراد بالتعجيل والمسارعة الا الاذان فيكون قوله صلى الله عليه وآله أبرد بمعنى افعل ما يفعله البريد من الاسراع كذا قاله طاب ثراه ويحتمل ان يكون بمعنى أبرد قلوبنا من حر الانتظار وهذا من قبيل ما نقل انه صلى الله عليه وآله كان يقول أرحنا يا بلال اي عجل ما فيه راحة قلوبنا وقرة عيوننا كما قال صلى الله عليه وآله قرة عيني في الصلاة الثاني ما تضمنه الحديث الثاني من تأخير المغرب للمفيض من عرفات حتى يأتي جمعا باسكان الميم وهو المشعر الحرام المسمى بالمزدلفة بكسر اللام روي عن الصادق عليه السلام انه انما سمي جمعا لان ادم جمع فيه بين المغرب والعشاء وهذا التأخير مما لا خلاف فيه بين علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين الثالث ما تضمنه الحديث الرابع من تأخير المستحاضة الظهر والمغرب لتصلي بغسل واحد صلاتين وهنا مواضع أخرى تضمنتها الاخبار السالفة وغيرها فمنها تأخير كل من الظهرين حتى يأتي بنافلتها كما تضمنه بعض أحاديث الفصل الثالث ومنها تأخير العشاء إلى أن يذهب الشفق كما استفادوه من الحديث الثاني عشر من الفصل الرابع ومنها تأخير الصايم الصلاة إلى ما بعد الافطار لرفع الانتظار كما تضمنه الحديث السادس من الفصل الرابع ومنها تأخير الصلاة ليقع على الوجه الأكمل كما يستفاد من الحديث الخامس من الفصل الرابع ومنها تأخير المدافع للأخبثين إلى أن يخرجهما كما يستفاد من صحيحة هشام بن الحكم الآتية في مكروهات الصلاة انشاء الله تعالى ومنها تأخير المشتغل بقضاء الفرائض صاحبة الوقت إلى آخر وقتها كما تضمنه الحديث الأول والتاسع من الفصل السابع وقد يستدل بما تضمنه الحديث الثالث من صلاته عليه السلام نافلة المغرب بالمزدلفة على امتداد وقتها بامتداد وقت الفرض إذ الظاهر أن تلك الصلاة كانت في أيام الموسم وان تلك الأربع كانت نافلة المغرب لكن المشهور بين المتأخرين رضوان الله عليهم انتهاء وقتها بذهاب الشفق وقد استدل عليه المحقق في المعتبر بان عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالعشاء وقد روى المنع من النافلة في وقت الفريضة وما بين صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الاقبال فيه على النافلة حسنا واعترضه شيخنا في الذكرى بان وقت الفريضة قد دخل عنده وعند الأكثر بالفراغ من المغرب الا ان يقال ذلك وقت يستحب تأخير العشاء عنه ثم قال ولو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها تابعة لها وان كان الأفضل المبادرة بها قبل كل شئ سوى التسبيح انتهى وما مال إليه طاب ثراه من امتداد وقتها بوقت المغرب غير بعيد وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة عليه غير أن العلامة قدس الله روحه نقل في المنتهى الاجماع على انتهاء وقتها بذهاب الحمرة ولعل هذا الاجماع لم يثبت عند شيخنا الشهيد طاب ثراه لاطلاعه على المخالف وعلى تقدير ثبوته لا مندوحة عن حمل الحديث على اختصاص ذلك بالمفيض من عرفات لكن لا يحضرني الان ان أحدا من الأصحاب قائل بهذا الاختصاص هذا وربما كان في الحديث نوع اشعار بأنه عليه السلام لم يؤذن للعشاء وهو كذلك فإنه يسقط الاذان لها بالمزدلفة ويجمع بينها وبين المغرب باذان واحد كما سيجئ في بحث الاذان انشاء الله تعالى وما تضمنه الحديث الخامس من كراهة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها مشهور بين الأصحاب
(١٥٤)