الشخص فقد يستدل عليه بالحديث الثامن والعاشر إذا الظاهر أن قوله عليه السلام إلى أن يذهب الظل بمعنى إلى أن يزيد وان قوله عليه السلام قامة للظهر المراد به ان ما بين الزوال إلى زيادة الظل بمقدار قامة الشخص وقت للظهر وليس المراد بالظل مجموع ما كان باقيا حين الزوال وما حدث بعده فان الذي يبقى عند الزوال مختلف في البلدان بل في البلد الواحد باختلاف الفصول وفي الصيف قد يكون شيئا يسير أقل من عشر الشاخص بكثير بل قد يعدم وفي الشتاء قد يكون مساويا للشاخص بل قد يكون أزيد منه بكثير على ما يقتضيه اختلاف البلدان في العرض فكيف يستقيم التحديد وفي بعض الأخبار تصريح بهذا الاختلاف كما في الحديث الذي رواه عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم وفي النصف من تموز على قدم ونصف وفي النصف من أب على قدمين ونصف وفي النصف من أيلول على ثلاثة ونصف وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الاخر على سبعة ونصف وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف وفي النصف من كانون الاخر على سبعة ونصف وفي النصف من شباط على خمسة ونصف وفي النصف من ازار على ثلاثة ونصف وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من آيار على قدم ونصف والظاهر أن هذا الحديث مختص بالعراق و ما قاربها كما قاله بعض علمائنا رضوان الله عليهم وبما تقرر من اختلاف الظل عند الزوال طولا وقصرا يظهر ان ما ذهب إليه الشيخ في التهذيب من أن المماثلة انما هي بين الفئ الزائد والظل الأول الباقي حين الزوال لا بينه وبين الشخص ليس على ما ينبغي فإنه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان الباقي شيئا يسيرا جدا بل يستلزم الخلو عن التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص لانعدام الظل الأول حينئذ واما الرواية التي استدل بها قدس الله روحه على ذلك وهي رواية صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام فضعيفة السند متهافتة المتن قاصرة الدلالة فلا تعويل عليها أصلا والمحقق في المعتبر وافق الشيخ على أن المماثلة بين الفئ والظل الأول (وجعل المماثلة بينه وبين الشخص قولا وهو كما ترى اللهم الا ان يخص ببعض البقاع والأزمان) واستدل على ذلك بالحديث الرابع زاعما ان القامة فيه بمعنى الذراع فقد ورد في بعض الأخبار ان القامة ذراع ويرد عليه ان تلك الأخبار مع ضعفها لا يقتضي تفسير القامة بالذراع أينما وقعت على أن قوله عليه السلام في آخر الحديث فإذا بلغ فيئك ذراعا ينادي بان المراد بالقامة قامة الانسان وما تضمنه الحديث السابع عشر من توقيت أول الظهر بصيرورة الظل مثل الشخص فمشكل جدا ولم يقل به أحد فيما أظن ويمكن تخصيصه ببعض البلاد وفي بعض الأوقات كبلد يكون ظل الزوال فيه حال القيظ خمسة اقدام مثلا فإذا صار مع الزيادة الحاصلة بعد الزوال مساويا للشخص يكون قد زاد قدمين فيتوافق هذا الحديث مع الحديث الخامس والثامن عشر لكنه محمل بعيد جدا والعجب أن الشيخ في الخلاف جعل هذا الحديث دليلا على ما ذهب إليه من أن انتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شئ مثله مع أنه صريح في أن ذلك ابتداء الوقت لا انتهاؤه هذا ولعل عدم اخباره عليه السلام زرارة في وقت السؤال وتأخير ذلك إلى وقت آخر كان لحضور من يتقيه عليه السلام في ذلك الوقت وقوله عليه السلام فحرجت من ذلك بالحاء المهملة اي ضاق صدري من عدم التمكن من اجابته حال السؤال والحديث الثامن عشر هو مستند الشيخ واتباعه على أنه إذا خرج وقت نافلة الظهر قبل ان يصلي منها ركعة بدأ بالظهر وان كان صلى ركعة زاحم بها الفريضة وكذا العصر ولا ينافيه ما تضمنه الحديث الرابع
(١٤٠)