فجرت على ذلك السنة في مكاتيب النبي (صلى الله عليه وآله) حتى منع في المكاتبة مع اليهود والنصارى والمجوس تقديم أسمائهم الا لنفع مسلم أو لضرورة:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكتب إلى رجل من عظماء عمال المجوس فيبدأ باسمه قبل اسمه فقال: " لا بأس، ذلك لاختيار المنفعة " (1).
عن أبي بصير " قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى اليهودي أو إلى النصراني، أو أن يكون عاملا أو دهقانا من عظماء أهل أرضه، فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة، أيبدأ بالعلج ويسلم عليه في كتابه، وإنما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته؟ فقال: أما أن تبدأ به فلا، ولكن تسلم عليه في كتابك، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكتب إلى كسرى وقيصر " (2).
وظاهر الرواية المنع عن تقديم اسم غير المسلم حتى عند الحاجة قال العلامة المجلسي (رحمه الله): ولعل (الرواية الثانية) محمولة على الكراهة و (الأولى) على الجواز أو (الثانية) على ما لا ضرورة فيه (3) وذلك لأنه تكريم ولا ينبغي تكريم غير مسلم أو لا يجوز، وروي عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبدأ بالرجل في الكتاب؟ قال: " لا بأس به ذلك من الفضل، يبدأ الرجل بأخيه يكرمه " (4).
وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء وغيرهم كما يأتي:
كان العمال في أيام أبي بكر وعمر وعثمان وأمير المؤمنين (عليه السلام) يكتبون إليهم