(17) ئل 391 ج 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن قتل النملة أيصلح قال لا تقتلها إلا أن تؤذيك.
(18) السرائر 475 - ومن ذلك ما أورده أبان بن تغلب صاحب الباقر والصادق عليهما السلام قال حدثني القاسم بن عروة البغدادي عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الذر قال فقال اقتلهن آذينك أو لم يؤذينك.
وتقدم في أحاديث باب (38) جواز قتل الحية والعقرب للمصلى من أبواب القواطع وباب (39) قتل البقة والبرقوس للمصلى ما يدل على ذلك. وفى رواية سليمان من باب كراهة قتل الهدهد من أبواب الصيد قوله عليه السلام أمر صلى الله عليه وآله بقتل خمسة (منها) الحية وفى رواية العوالي قوله صلى الله عليه وآله خمس فواسق تقتل في الحل والحرم (منها) الحية.
قد تمت بحمد الله الملك الوهاب أبواب احكام الدواب وبتمامها تم المجلد السادس عشر من كتاب جامع أحاديث الشيعة ويتلوه المجلد السابع عشر انشاء الله تعالى وهو (كتاب التجارة) نحمده ونشكره ونستعينه فاقة إلى كفايته ونصلي ونسلم على أشرف بريته وخاتم رسله وعلى أطايب عترته لا سيما (حجة الله الكبرى وآيته العظمى الامام المنتظر المهدى حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء)، أحقر العباد وأفقرهم إلى رحمة ربه الغنى (إسماعيل بن قاسم المعزى الملايري) عفى الله العفو الغفور عنهما وعن جميع المؤمنين.
19 شهر صفر المظفر 1410 هجري قمري تم كتاب جامع أحاديث الشيعة