ولا بالكبير لصلوته وكان عليه السلام إذا كان الليل ذهب معه بصبى ليبيت معه فيصلى فيه وفى رواية الحلبي (3) قوله عليه السلام وكان لعلي عليه السلام بيت ليس فيه الا فراش وسيف ومصحف وكان يصلى فيه أو قال وكان يقيل فيه وفى رواية الزهري (1) من باب (12) جواز تكرار الآية في الصلاة من أبواب القراءة قوله عليه السلام لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن كان القرآن معي.
وفى أحاديث باب (29) كراهة الوحدة في السفر من أبواب السفر ما يدل على ذلك. وفى رواية الحلبي من باب (6) عدم جواز نقش البيوت بالتماثيل قوله عليه السلام ان الشيطان أشد ما يهم بالإنسان إذا كان وحده.
وفى أحاديث الباب المتقدم والتالي ما يناسب الباب فلاحظ.
* 15 - استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الإزار والدعاء بالمأثور * 2980 (1) العلل 589 - أبى (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف أزاره فإنه لا يدرى ما يحدث عليه ثم ليقل اللهم ان أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قرب الإسناد 11 - محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه نحوه إلى قوله يحدث عليه.
وتقدم في رواية ابن عباس (8) من باب (41) الابتداء في لبس الخف باليمين من أبواب الملابس ما يمكن أن يستدل به على ذلك فراجع.
* 16 - باب كراهة اتخاذ أكثر من ثلاثة فرش وكثرة البسط