بالزيت فأتدلك به وانما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
* 26 - باب جواز بول المطلى قائما وكراهة جلوسه * 1814 (1) كا 500 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (ره) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلى فيبول وهو قائم قال لا بأس به.
(2) فقيه 67 ج 1 - روى أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.
* 27 - باب استحباب خضاب اليد بالحناء وجعل الحناء على الأظفار بعد النورة وصلاة ركعتين شكرا عند الخروج من الحمام.
1816 (1) كا 509 ج 6 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن إبراهيم بن عقبة عن الحسين بن موسى قال كان أبو الحسن عليه السلام مع رجل عند قبر رسول الله صلى الله وآله فنظر اليه وقد أخذ الحناء من يديه فقال بعض أهل المدينة أما ترون إلى هذا كيف أخذ الحناء من يديه فالتفت اليه فقال له فيه ما تخبره وما لا تخبره ثم التفت إلى فقال أنه من أخذ (من خ) الحناء بعد فراغه من اطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من الأدواء الثلاثة الجنون والجذام والبرص.
(2) المكارم 80 - عن أبي الصباح قال رأيت أثر الحناء في يدي أبى جعفر عليه السلام.
(3) كا 509 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عيينة (عتيبة خ) قال رأيت أبا جعفر عليه السلام وقد أخذ الحناء وجعله على أظافيره فقال يا حكم ما تقول في هذا فقلت ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله و أن عندنا يفعله الشبان فقال يا حكم ان الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى تشبه أظافير الموتى فغيرها بالحناء. فقيه 70 ج 1 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام ان الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى أنها تشبه