(2) كا 518 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال دخلت مع أبي الحسن عليه السلام الحمام فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمر بها ثم قال جمروا مرازم قال قلت من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ قال نعم.
(3) كا 518 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن موسى بن القاسم عن علي بن أسباط عن الحسن بن جهم قال خرج إلى أبو الحسن عليه السلام فوجدت منه رائحة التجمير.
* 11 - باب استحباب البخور بالقسط والمر واللبان والعود الهندي واستعمال ماء الورد والمسك بعده * 2306 (1) العوالي 103 ج 1 - وفى حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري.
(2) الاختصاص 90 - الحسن بن محبوب عن علي بن حمزه قال قال أبو حنيفة يوما لموسى بن جعفر عليه السلام أخبرني اي شئ كان أحب إلى أبيك العود أم الطنبور قال لا بل العود فسئل عن ذلك فقال يحب العود البخور ويبغض الطنبور.
(3) المكارم 34 - وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستجمر بالعود القماري.
(4) المقنع 196 - قال والدي (ره) في رسالته إلى إذا اخذت في حاجة فامسح وجهك بماء الورد فإنه من فعل ذلك لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة.
(5) فقه الرضا عليه السلام 397 - (بعد ذكر آداب التسريح) ثم امسح وجهك بماء ورد فانى اروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من أراد أن يذهب في حاجة له ومسح وجهه بماء ورد لم يرهق وتقضى حاجته ولا يصيبه قتر ولا ذلة.