عليهما السلام كان يركب على قطيفة حمراء. المحاسن 629 - البرقي عن أبيه عن محمد بن علي مثله سندا ومتنا.
وتقدم في رواية مسعدة (3) من باب (6) عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض قوله عليه السلام ونهاهم صلى الله عليه وآله من المآثر الحمر وفى رواية المدائني (6) من باب (7) انه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير المحض من أبواب لباس المصلي قوله عليه السلام ويكره (لباس - خ) الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس وفى رواية أبى الجارود (2) من باب (8) حرمة لبس الذهب قوله صلى الله عليه وآله ولا تركب بميثرة حمراء فاها من مراكب إبليس وفى رواية حنان (4) قوله صلى الله عليه وآله وإياك أن تلبس بميثرة حمراء فإنها من مياثر إبليس وفى رواية سماعة من باب تحريم لحوم السباع من أبواب الأطعمة المحرمة قوله عليه السلام اما جلودها فاركبوا عليها.
* 17 - باب حكم ركوب دابة عليها جلجل له صوت * 3148 (1) ئل 365 ج 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل أيصلح أن يركب الدابة عليها الجلجل قال إن كان له صوت فلا وان كان أصم فلا بأس.
* 18 - باب كراهة المغالاة في ثمن البهيمة واستحباب الاقتصار بما يجزيه * 3149 (1) كا 542 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن صفوان الجمال قال قال أبو عبد الله عليه السلام لو يعلم الناس كنه حملان الله للضعيف (1) ما غالوا ببهيمة. المحاسن 637 - البرقي عن محمد بن علي عن الحجال (مثله سندا ومتنا).