جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال يغرمه و كذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط.
(7) كا 206 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين يب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال الكلب الأسود (البهيم - كا) لا يوكل صيده لان رسول الله صلى الله عليه وآله امر بقتله.
(8) يب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت فاما الصيود فلا بأس به.
(9) يب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع فقال نعم ويوكل ثمنه.
وتقدم في رواية السكوني (4) من باب (45) انه لا يصلح البناء على القبر من أبواب الدفن قوله عليه السلام ولا تدع كلبا الا قتلته.
ولاحظ باب (37) كراهة اتخاذ الكلب في الدار من أبواب احكام الدواب فإنه يناسب المقام وكذا باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم من أبواب الصيد.
وفى رواية سليمان من باب كراهة قتل الهدهد قوله عليه السلام و امر صلى الله عليه وآله بقتل خمسة (إلى أن قال) والكلب العقور وفى رواية العوالي قوله عليه السلام خمس فواسق تقتل في الحل والحرم (منها) الكلب وفى رواية السكوني من باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية قوله عليه السلام امر صلى الله عليه وآله بقتل (الكلب الأسود البهيم) وفى رواية الدعائم قوله نهى صلى الله عليه وآله عن صيد الكلب