بن علي عليه السلام الفرات في بردة كانت عليه قال فقلت له لو نزعت ثوبك فقال لي يا أبا عبد الرحمن ان للماء سكانا.
(3) الدعائم 103 ج 1 - وأن بعضهم صلوات الله عليهم نزل إلى ماء وعليه أزار فلم ينزعه فقيل له قد نزلت في الماء واستترت به فلم لم تنزعه قال فكيف بساكن الماء.
وتقدم في رواية ابن مسلم (9) من باب (5) ان ماء الحمام إذا لاقته النجاسة ولم يتغير باق على الطهارة من أبواب المياه قوله عليه السلام ادخل ماء الحمام بأزار ولا تغتسل من ماء آخر.
وفى أحاديث باب (11) أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بارزا إذا لم يره أحد من أبواب الغسل ما يدل على ذلك خصوصا رواية زيد بن علي بن الحسين عليه السلام (5) فلاحظ.
* 11 - باب جواز دخول الحمام الحار وطرح اللبد فيه * 1752 (1) كا 509 ج 6 - علي بن محمد بن بندار ومحمد بن الحسن جميعا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الحسين بن موسى قال كان أبى موسى بن جعفر عليهما السلام إذا أراد دخول الحمام أمر أن يوقد له عليه ثلاثا وكان لا يمكنه دخوله حتى يدخله السودان فيلقون له اللبود فإذا دخله فمرة قاعد ومرة قائم فخرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له كنيت (كنيد - خ) وبيده أثر حناء فقال ما هذا الأثر بيدك فقال أثر حناء فقال ويلك يا كنيت (كنيد خ) حدثني أبي - وكان أعلم أهل زمانه - عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من دخل الحمام فاطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون والجذام والبرص والاكلة إلى مثله من النورة.
وتقدم في رواية بشير النبال (13) من باب وجوب ستر العورة في