لي اذهب اليه فاقتله فقتلته قال فلما امر الرسول صلى الله عليه وقتلوا الكلاب قال له أصحابه يا رسول الله ليس شئ من الكلاب التي امرتنا بقتلها حلالا لنا فلم يجبهم بشئ فأزل الله قوله " وما علمتم من الجوارح مكلبين " الآية فلما نزلت الآية رخص في اقتناء كلب الصيد وكل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية وكلب الحائط والزرع رخصهم في اقتنائه و نهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع وأمرنا ان نقتل الكلب المجنون والعقور و رفع القتل عن كلب ليس بعقور ولا مضر.
(4) ك 65 ج 3 - الشيخ الطبرسي في التبيان عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله يستأذن عليه فأذن له فقال قد اذن لك رسول الله قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله ان اقتل كل كلب بالمدية فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته فأمرني فرجعت وقتلت الكلب فجاؤوا فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله فانزل الله يسألونك ماذا أحل لهم الآية. مجمع البيان 160 ج 2 - عن أبي رافع قال جاء جبرئيل وذكر نحوه (وزاد) فاذن رسول الله صلى الله عليه وآله في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها ونهى عن إمساك ما لا نفع فيها وأمر بقتل العقور وما يضر ويؤذى.
(5) العوالي 36 ج 1 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل اسود بهيم وقال الأسود شيطان. ك 65 ج 3 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله بن معقل عنه صلى الله عليه وآله مثله ك 58 ج 2 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان جاء في الحديث لولا أن الكلاب أمة تسبح لأمرت بقتلها.
يب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن