(4) كا 475 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال لا بأس.
(5) وفيه - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لم تزل النساء يلبسن الحلي محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
(6) السرائر 491 - ومن ذلك ما استطرفناه من رواية أبى القاسم بن قولويه روى عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل يحلى أهله بالذهب قال نعم النساء والجوار فاما الغلمان فلا.
(7) المناقب 97 ج 2 - على ابن أبي عمران قال خرج ابن للحسن بن علي عليهما السلام وعلى في الرحبة وعليه قميص خز وطوق من ذهب فقال عليه السلام ابني هذا قالوا نعم قال فدعاه فشقه عليه وأخذ الطوق منه فجعله قطعا قطعا.
وتقدم في أحاديث باب (8) حرمة لبس الذهب والصلاة فيه للرجال من أبواب لباس المصلي ما يناسب الباب * 64 - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة * 2854 (1) كا 475 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وقائمته فضة وكان بين ذلك حلق من فضة ولبست درع رسول الله صلى الله عليه وآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من بين يديها وثنتان من خلفها. الجعفريات 185 - بإسناده عن علي عليه السلام قال كان نعل (وذكر نحوه) إلى قوله من فضة.
(2) الدعائم 164 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال كان خاتم