الشارب ونتف الإبط وفى رواية الدعائم (10) قوله عليه السلام لا يطيلن أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر جناحه فان الشيطان يتخذها مخابئ يستتر بها.
وفى رواية مجمع البيان (7) من باب عدم جواز حلق اللحية قوله عليه السلام واما التي في البدن من الحنفية فحلق الشعر من البدن وفى رواية أبي هريرة (2) من باب (1) تقليم الأظفار من أبوابه قوله عليه السلام خمس من الفطرة ونتف الإبط.
ويأتي في رواية الرضوي (17) من باب (1) استحباب السواك قوله عليه السلام واما التي في الجسد من الحنفية نتف الإبط وفى رواية ابن الجهم (18) نحوه.
* 10 - باب تأكد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوما وترك المرأة ذلك أكثر من عشرين يوما ولو بالقرض * 2099 (1) كا 506 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 67 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما.
(2) خصال 538 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رض) قال حدثني عمى محمد ابن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فان لم يجد فليستقرض (على الله - ئل) بعد الأربعين ولا يؤخر. روضة الواعظين 363 - قال قال رسول الله (وذكر مثله).