(3) فقيه 3 ج 4 - في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله ونهى ان يمشي الرجل في فرد نعل.
(4) كا 464 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال كنا نمشي مع أبي عبد الله عليه السلام وهو يريد أن يعزى ذا قرابة له بمولود له فانقطع شسع نعل أبى عبد الله عليه السلام فتناول نعله من رجله ثم مشى حافيا فنظر اليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد الله عليه السلام فأعرض عنه كهيئة المغضب ثم أبى أن يقبله ثم قال ألا إن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافيا حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه.
(5) كا 468 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام أنه كان يمشي في نعل واحدة و يصلح الأخرى لا يرى بذلك بأسا.
وتقدم في رواية إبراهيم (11) من باب (1) الأمكنة التي يكره فيها التخلي من أبواب التخلي قوله عليه السلام ثلاثة يتخوف منها الجنون التغوط بين القبور والمشي في خف واحد.
وفى رواية ابن مسلم (4) من باب (3) أنه يكره البول والغائط في الماء قوله عليه السلام ولا تمش في النعل واحدة فان الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال وفى رواية أبى بصير (5) نحوه وفى رواية ابن مسلم (6) ما يقرب من ذلك فلاحظ.
* 45 - استحباب ادمان لبس الخف شتاء وصيفا * 2727 (1) كا 466 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا عن مبارك غلام العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ادمان لبس الخف أمان من السل.
(2) الثواب 44 - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثني