* 26 - باب جواز اخصاء الدواب وكراهة التحريش بينهما الا الكلاب * 3182 (1) فقيه 216 ج 3 - وروى الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني فسألت أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس به. المحاسن 628 - البرقي عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عن الخصاء (وذكر نحوه).
(2) قرب الإسناد 131 - السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن اخصاء الغنم قال لا بأس.
(3) الجعفريات 80 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه قال ليس في الاسلام اخصاء ولا كنيسة محدثة.
(4) المحاسن 634 - البرقي عن أبيه عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام أنه كره اخصاء الدواب والتحريش بينها.
(5) العوالي 171 - وفى الحديث أنه صلى الله عليه وآله نهى عن التحريش بين البهائم.
(6) ئل 382 ج 8 - محمد بن علي بن الحسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب.
(7) كا 553 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 628 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال سألته عن التحريش بين البهائم فقال كله مكروه الا الكلب (للكلاب - ئل - المحاسن).
(8) كا 554 ج 6 - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن مسمع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن