عليكم نوح عليه السلام أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام أن تؤذونا فان عدن فاقتلوهن 270 - وقال صلى الله عليه وآله من ترك قتل الحية خشية الثأر فقد كفر. يعنى كفر بأمري لأني أمرت بقتلهن.
(9) المعاني 173 - أبى (ره) قال حدثا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن فضالة عن أبان قال سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل يقتل الحية وقال له السائل أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال " من تركها تخوفا من تبعتها فليس منى " قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال " ومن تركها تخوفا من تبعتها فليس منى فأما حية لا تطلبك ولا بأس بتركها.
(10) العوالي 142 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله اقتلوا الحيات واقتلوا ذي الطفتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل.
(11) ك 57 ج 2 - القطب الراوندي بأسناده المتقدم في باب (4) التباعد عن الناس عند التخلي من أبوابه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد حاجة أبعد في المشي فأتى يوما واديا لحاجة فنزع خفه وقضى حاجته ثم توضأ وأراد لبس خفه فجاء طائر أخضر فحمل الخف فارتفع به ثم طرحه فخرج منه أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هذه كرامة أكرمني الله بها اللهم اي أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه ومن شر من يمشي على رجلين ومن شر من يمشي على أربع ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم.
(12) قرب الإسناد 40 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال و سمعت جعفرا وسئل عن قتل النمل والحيات في الدور إذا آذين قال لا بأس بقتلهن واحراقهن إذا آذين ولكن لا تقتلوا من الحيات عوامر البيوت ثم قال إن شابا من الأنصار خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأة تطلع من