وقال له أصبناه مع علي بن جعفر ولما كان من قابل اشتريت طيلسانا مثله وحملته معي ولم يعلم به أحد فلما قدمنا المدينة أرسل إليهم اطلبوا لي طيلسانا مثله مع ذلك الرجل فسألوني فقلت هو ذا معي فبعثوا به اليه.
* 17 - باب حرمة لبس الحرير المحض على الرجال دون النساء وحكم لبس الوشى وجواز لبس جلد الخز ووبره * 2518 (1) كا 453 ك 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب قال حدثني من أثق به انه رأى على جواري أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام الوشى.
وتقدم في أحاديث باب (5) جواز لبس الخز من أبواب لباس المصلي ما يناسب ذلك.
وفى رواية الحميري (6) من باب (6) عدم جواز الصلاة للرجال في الإبريسم قوله يتخذ بأصبهان ثياب عتابية (عتاتية - ئل) على عمل الوشى من قز أو إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا فأجاب لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان وفى سائر أحاديث هذا الباب وباب (7) أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير المحض والديباج ما يدل على ذلك.
* 18 - باب كراهة لبس الصوف والشعر الا من علة وحكم لبس جلود ما لا يوكل لحمه * 2519 (1) كا 449 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تلبس الصوف والشعر الا من علة.
(2) الخصال 613 - (بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال) ولم نكن نلبس الشعر والصوف الا من علة.
(3) أمالي ابن الطوسي 152 ج 2 - في وصية النبي صلى الله عليه وآله